____________________
يكن لها ولد فأعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال:
فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (1).
وصحيح بكير عن أبي جعفر - عليه السلام -: إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن وارث أقرب منها فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله تعالى: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين والثلث الباقي بالرحم وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان أو زوجة (2) ونحوها غيرها.
وكذا لا خلاف ولا اشكال في أنه إذا كان الإخوة اثنين (فما زاد) يكون لهم (المال) كله للاجماع والأقربية والأحقية والأولوية القطعية مما إذا كان واحدا ويكون المال بينهم بالسوية للاجماع ولأن ذلك هو الأصل في الشركة خصوصا مع اتحاد سببها (وللأخت من قبلهما النصف) للاجماع وقوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) (3) والنصوص (والباقي رد عليها) اجماعا ويشهد به صحيح بكير المتقدم آنفا.
(وللأختين منها زاد الثلثان والباقي رد عليهما) للتصريح بذلك في صحيح بكير مضافا إلى الاجماع وإلى قوله تعالى في الأول: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) (ولو اجتمع الذكور والإناث ف) المال كله للكل و (للذكر مثل حظ الأنثيين) للاجماع ولقوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) (4) وللنصوص المتقدمة.
فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (1).
وصحيح بكير عن أبي جعفر - عليه السلام -: إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن وارث أقرب منها فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله تعالى: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين والثلث الباقي بالرحم وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان أو زوجة (2) ونحوها غيرها.
وكذا لا خلاف ولا اشكال في أنه إذا كان الإخوة اثنين (فما زاد) يكون لهم (المال) كله للاجماع والأقربية والأحقية والأولوية القطعية مما إذا كان واحدا ويكون المال بينهم بالسوية للاجماع ولأن ذلك هو الأصل في الشركة خصوصا مع اتحاد سببها (وللأخت من قبلهما النصف) للاجماع وقوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) (3) والنصوص (والباقي رد عليها) اجماعا ويشهد به صحيح بكير المتقدم آنفا.
(وللأختين منها زاد الثلثان والباقي رد عليهما) للتصريح بذلك في صحيح بكير مضافا إلى الاجماع وإلى قوله تعالى في الأول: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) (ولو اجتمع الذكور والإناث ف) المال كله للكل و (للذكر مثل حظ الأنثيين) للاجماع ولقوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) (4) وللنصوص المتقدمة.