____________________
ويشهد للحكم في بعض الصور: موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إذا لم يترك الميت إلا جدة - أبا أبيه - وجدته - أم أمه - فإن للجدة الثلث وللجد الباقي قال: وإذا ترك جدة من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث وسقط جدة الأم والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب " (1).
وعن النكت الاستدلال للمخالف بخبر محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله - عليه السلام - صحيفة الفرائض فإذا فيها: " لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا " (2).
قال في وجه الاستدلال به وهو غير محمول على الجد للأب لأن النص أنه إذا كان مع إخوة كان كأحدهم انتهى.
وفيه: أولا: أنه يدل على أن سهم الجد لا ينقص عن السدس ولا يدل على أنه لا يزيد عليه نعم يدل على أنه ربما يكون نصيبه السدس وهو كذلك فإنه إذا كان الجد للأم مع الجدة لها يرث كل منهما السدس فإن الثلث لهما.
وثانيا: إن موثق محمد صريح في أنه يرث الثلث مع اعتضاده بالعمومات وعمل الأصحاب.
وقد انتصر بعضهم للمخالف بالأخبار الآتية المنزلة للأجداد منزلة الإخوة ومقتضاها ما ذكروه لأن الواحد من كلالة الأم نصيبه السدس فليكن أيضا نصيب الجد المنزل منزلته عملا بعموم المنزلة.
وفيه: أولا: ما أفاده الصدوق - ره - من أنه نزل فيها الجد منزلة الإخوة لا مطلقا
وعن النكت الاستدلال للمخالف بخبر محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله - عليه السلام - صحيفة الفرائض فإذا فيها: " لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا " (2).
قال في وجه الاستدلال به وهو غير محمول على الجد للأب لأن النص أنه إذا كان مع إخوة كان كأحدهم انتهى.
وفيه: أولا: أنه يدل على أن سهم الجد لا ينقص عن السدس ولا يدل على أنه لا يزيد عليه نعم يدل على أنه ربما يكون نصيبه السدس وهو كذلك فإنه إذا كان الجد للأم مع الجدة لها يرث كل منهما السدس فإن الثلث لهما.
وثانيا: إن موثق محمد صريح في أنه يرث الثلث مع اعتضاده بالعمومات وعمل الأصحاب.
وقد انتصر بعضهم للمخالف بالأخبار الآتية المنزلة للأجداد منزلة الإخوة ومقتضاها ما ذكروه لأن الواحد من كلالة الأم نصيبه السدس فليكن أيضا نصيب الجد المنزل منزلته عملا بعموم المنزلة.
وفيه: أولا: ما أفاده الصدوق - ره - من أنه نزل فيها الجد منزلة الإخوة لا مطلقا