____________________
عم وجد قال - عليه السلام -: " المال للجد " (1).
الرابعة: (ولو اجتمعا) فإن كانا (لأب) كان المال لهما (فللذكر ضعف حظ الأنثى وإن كانا لأم ف) يقتسمون المال بينهم (بالسوية) بلا خلاف ويشهد لكون المال في الصورتين لهما: ما تقدم ولأنهما يقتسمان في الصورة الأولى بالتفاوت النصوص الدالة على تفضيل الرجال على النساء وأن علة ذلك أن ليس عليهن جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل الله تعالى للمرأة سهما وللرجل سهمين كما في صحيح الأحول (2) وغيره.
وفي ثالث (3) إن الله تبارك وتعالي فضل الرجال علي النساء بدرجة لأن النساء يرجعون عيالا علي الرجال إلي غير ذلك من الأخبار الكثيرة وهذه النصوص عامة من حيث التعليل أولا ومن حيث الاطلاق أو العموم ثانيا ولا وجه لتقييده أو تخصيصه ببيان علة تفضيل الأولاد والكلالة الذين تضمنتهم الآية الكريمة والمرسل المروي عن مجمع البيان ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (4).
واستدل له بالنصوص الآتية الدالة على تنزيل الأجداد منزلة الإخوة الثابت لهم هذا الحكم ويشهد لاقتسامهما بالسوية في الصورة الثانية ما تقدم من أنه الظاهر من أدلة الشركة حيث أطلقت ومرسل المجمع والاجماع فلا اشكال في الحكم أصلا.
الرابعة: (ولو اجتمعا) فإن كانا (لأب) كان المال لهما (فللذكر ضعف حظ الأنثى وإن كانا لأم ف) يقتسمون المال بينهم (بالسوية) بلا خلاف ويشهد لكون المال في الصورتين لهما: ما تقدم ولأنهما يقتسمان في الصورة الأولى بالتفاوت النصوص الدالة على تفضيل الرجال على النساء وأن علة ذلك أن ليس عليهن جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل الله تعالى للمرأة سهما وللرجل سهمين كما في صحيح الأحول (2) وغيره.
وفي ثالث (3) إن الله تبارك وتعالي فضل الرجال علي النساء بدرجة لأن النساء يرجعون عيالا علي الرجال إلي غير ذلك من الأخبار الكثيرة وهذه النصوص عامة من حيث التعليل أولا ومن حيث الاطلاق أو العموم ثانيا ولا وجه لتقييده أو تخصيصه ببيان علة تفضيل الأولاد والكلالة الذين تضمنتهم الآية الكريمة والمرسل المروي عن مجمع البيان ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (4).
واستدل له بالنصوص الآتية الدالة على تنزيل الأجداد منزلة الإخوة الثابت لهم هذا الحكم ويشهد لاقتسامهما بالسوية في الصورة الثانية ما تقدم من أنه الظاهر من أدلة الشركة حيث أطلقت ومرسل المجمع والاجماع فلا اشكال في الحكم أصلا.