____________________
فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزدادون وينقصون الحديث (1) وقريب منه صحيح محمد بن مسلم (2) وهذان الخبران كالآية الكريمة يدلان على أن نصيب الإخوة للأم إن كان واحدا السدس وإن كانوا أكثر الثلث وأنهم يقتسمون بالسوية وأيضا يدلان على أن الباقي للإخوة للأب والأم من غير فرق بين أن يكون كلالة الأبوين غير ذات فرض بأن كانت ذكرا أو ذكرا وأنثى وبين أن تكون ذات فرض لم يزداد التركة عن فرضها وفرض كلالة الأم كأختين للأبوين والإخوة أو الأخوات للأم أو زادت التركة وما عن الكلالتين على قدر نصيبهما فيرد أخماسا إذا كانتا أخا أو أختا لأم وأختين فصاعدا للأبوين أو كانتا إخوة أو أخوات لأم وأختا للأبوين غير تام والاستدلال له بالتساوي في القرب وعدم أولوية البعض في غير محله لمنع عدم الأولوية بعد دلالة النص عليها.
كما أن الاستدلال له بما دل من النصوص المتقدمة على أنه يرد على من سمى الله له.
يرده أن الخبرين الدالين على أن كلالة الأم لا يزدادون ولا ينقصون يخصصان تلك النصوص فلا اشكال في الحكم.
وربما يستدل له بأن مقتضى قاعدة الأقربية المستفادة من آية أولي الأرحام وغيرها من الأخبار كون تمام المال لكلالة الأبوين خرج عنها فرض كلالة الأم بالدليل
كما أن الاستدلال له بما دل من النصوص المتقدمة على أنه يرد على من سمى الله له.
يرده أن الخبرين الدالين على أن كلالة الأم لا يزدادون ولا ينقصون يخصصان تلك النصوص فلا اشكال في الحكم.
وربما يستدل له بأن مقتضى قاعدة الأقربية المستفادة من آية أولي الأرحام وغيرها من الأخبار كون تمام المال لكلالة الأبوين خرج عنها فرض كلالة الأم بالدليل