____________________
نصيبه وينقص لا مطلقا وهذا بخلاف دليل عدم الرد على الزوج والزوجة فإنه مطلق شامل للمقام 2 - أن يجتمع أحدهما مع كلالة الأبوين أو كلالة الأب (و) في هذه الصورة (للزوج والزوجة نصيبها الأعلى) للاجماع والكتاب والسنة وحينئذ إن لم تكن الكلالة من ذوات الفروض كما إذا كانت ذكرا أو ذكرا وأنثى فالباقي لها اجماعا ولما دل على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به (1) وقد مر أن أحد الأبوين إذا اجتمع مع أحد الزوجين يكون الباقي له فكذا كلالته وإن كانت من ذوات الفروض وحينئذ إن ساوى فرضها وفرض أحد الزوجين التركة كأن يكون هناك أخت وزوج فيأخذ كل فرضه (و) إن نقصت التركة عنها كأختين وزوج (يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب) اجماعا لما دل من النصوص على أنهم يزادون وينقصون وقد مرت ولحسن ابن أذينة المتقدم.
ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث: " وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن " (2).
3 - أن يجتمع أحدهما مع الكلالتين فيأخذ كلالة الأم نصيبها من السدس أو الثلث واحد الزوجين نصيبه الأعلى من الربع أو النصف ويكون الباقي لكلالة الأب أو الأبوين بلا خلاف في ذلك وقد دلت على جميع ذلك النصوص لاحظ صحيحي
ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث: " وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن " (2).
3 - أن يجتمع أحدهما مع الكلالتين فيأخذ كلالة الأم نصيبها من السدس أو الثلث واحد الزوجين نصيبه الأعلى من الربع أو النصف ويكون الباقي لكلالة الأب أو الأبوين بلا خلاف في ذلك وقد دلت على جميع ذلك النصوص لاحظ صحيحي