____________________
كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الإخوة من الأب) بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه واستدل المحقق في الشرائع لسقوط الإخوة من الأب عند الاجتماع مع الإخوة من الأبوين باجتماع السببين في كلالة الأبوين وحاصل ما أفاده أن كلالة الأبوين من جهة أن ارتباطهم بالميت إنما يكون أشد بل جهة قربهم إليه أكثر من المتقرب به بأحدهما فيكون أقرب إلى الميت عرفا فتشملهم آية أولي الأرحام وغيرها مما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد ولا ينقض حينئذ بكلالة الأم فإنهم قد خرجوا بالدليل الخاص ولعله إلى ذلك نظر المفيد - قده - حيث استدل لتقديم كلالة الأبوين على كلالة الأب بآية أولي الأرحام فلا ايراد عليه.
ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح الكناسي عن أبي جعفر - عليه السلام -: " ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك - قال -: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك " الحديث (1).
وخبر الحسن بن عمارة قال أبو عبد الله - عليه السلام: أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحرث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - أنه كان يقول: أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية أن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخو أبي طالب لأبيه وأمه (1) (والأعيان الإخوة للأبوين من عين
ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح الكناسي عن أبي جعفر - عليه السلام -: " ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك - قال -: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك " الحديث (1).
وخبر الحسن بن عمارة قال أبو عبد الله - عليه السلام: أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحرث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - أنه كان يقول: أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية أن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخو أبي طالب لأبيه وأمه (1) (والأعيان الإخوة للأبوين من عين