____________________
وأما الحبوة فقد دل الدليل على اختصاصها بأمور معينة خارجية فحينئذ إن كان الدين مستغرقا كان لازم تقدم الدين صرفها فيه وإن لم يكن مستغرقا كان مقتضى الجمع بين دليل الدين ونصوص الحبوة تعلق الدين بغير الحبوة من التركة وإن شئت فاختبر ذلك من نظائر المقام في العرف فلو قال القائل: بعتك نصف الدار وبعت عمروا نصفها الآخر كان ذلك مشتركا بينهما أما لو قال: بعتك نصف الدار وبعت عمروا الجانب الشرقي من الدار وكان البيعان في زمان واحد فيصرف النصف إلى غير الجانب الشرقي بمقدار نصف المجموع.
وإن شئت قلت: إنه مع عدم استغراق الدين يتوارد حقان على مال واحد أحدهما متعلق بأموال معينة والثاني متعلق بالجميع فالجمع بين الحقين يقتضي صرف الدين إلى غير متعلق الحبوة فتدبر فإنه دقيق فالأظهر ما عليه ظاهر الأصحاب.
وبذلك يظهر حكم ما لو أوصى بجزء من التركة مطلق كمائة درهم أو منسوب كالثلث فإن ما ذكرناه من الدين يجري فيه.
نعم له أن يوصي بعين الحبوة وينفذ لعموم الأدلة ولما (1) دل على أن الميت أحق بماله ما دام فيه الروح واختصاص المحبو بها بعد الموت.
وعليه: فإن زادت على الثلث اعتبر إجازة المحبو وإلا فلا.
7 - (و) كان (عليه قضاء ما على الميت من صلاة وصيام) وقد مر الكلام في ذلك في مبحث القضاء من كتاب الصلاة.
وإن شئت قلت: إنه مع عدم استغراق الدين يتوارد حقان على مال واحد أحدهما متعلق بأموال معينة والثاني متعلق بالجميع فالجمع بين الحقين يقتضي صرف الدين إلى غير متعلق الحبوة فتدبر فإنه دقيق فالأظهر ما عليه ظاهر الأصحاب.
وبذلك يظهر حكم ما لو أوصى بجزء من التركة مطلق كمائة درهم أو منسوب كالثلث فإن ما ذكرناه من الدين يجري فيه.
نعم له أن يوصي بعين الحبوة وينفذ لعموم الأدلة ولما (1) دل على أن الميت أحق بماله ما دام فيه الروح واختصاص المحبو بها بعد الموت.
وعليه: فإن زادت على الثلث اعتبر إجازة المحبو وإلا فلا.
7 - (و) كان (عليه قضاء ما على الميت من صلاة وصيام) وقد مر الكلام في ذلك في مبحث القضاء من كتاب الصلاة.