____________________
وقد يستدل له: بصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق في حديث: " وكان علي - عليه السلام - يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال " (1) بتقريب أن الأخت للأب أو للأبوين بما أن لها الفريضة أحق بالجميع خرج عنه الثلث وبقي الباقي.
وأيضا استدل بعضهم له: بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال: " لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي " (2) بتقريب أنه جعل الزيادة لمن هو بمنزلة الأخت من الأب فكذلك الأخت نفسها ولا بأس بجعله مؤيدا.
واستدل للقول الثاني: بتساويهما في درجة أولى الأرحام التي هي السبب في الرد وعدم أولوية أحدهما على الآخر فيتساويان في الرد ولكن على نسبة النصيبين.
ويظهر جوابه مما قدمناه ولعل وجه توقف المصنف - ره - في خصوص الأخت للأب تسليم هذا الوجه وأن الأخت للأبوين من جهة تقربها بسببين تكون أكثر تقربا وأولى فخرج عنه وفيه ما مر.
الثالثة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبلها مع الكلالتين فكلالة الأم يأخذ ما فرض الله لها في كتابه وهو السدس إن كانت واحدة والثلث إن كانت أكثر والجد أو الجدة أو هما يأخذ نصيب من يتقرب بها وهي الأم فيبقى الثلث لكلالة الأب اللهم إلا أن يقال: إن الجد لا يكون وحده مصداق قريب الأم ليأخذ نصيبها بل بضميمة الكلالة فلا وجه لا عطائه الثلث. وعليه فإن كانت كلالة الأم واحدة كان لها
وأيضا استدل بعضهم له: بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال: " لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي " (2) بتقريب أنه جعل الزيادة لمن هو بمنزلة الأخت من الأب فكذلك الأخت نفسها ولا بأس بجعله مؤيدا.
واستدل للقول الثاني: بتساويهما في درجة أولى الأرحام التي هي السبب في الرد وعدم أولوية أحدهما على الآخر فيتساويان في الرد ولكن على نسبة النصيبين.
ويظهر جوابه مما قدمناه ولعل وجه توقف المصنف - ره - في خصوص الأخت للأب تسليم هذا الوجه وأن الأخت للأبوين من جهة تقربها بسببين تكون أكثر تقربا وأولى فخرج عنه وفيه ما مر.
الثالثة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبلها مع الكلالتين فكلالة الأم يأخذ ما فرض الله لها في كتابه وهو السدس إن كانت واحدة والثلث إن كانت أكثر والجد أو الجدة أو هما يأخذ نصيب من يتقرب بها وهي الأم فيبقى الثلث لكلالة الأب اللهم إلا أن يقال: إن الجد لا يكون وحده مصداق قريب الأم ليأخذ نصيبها بل بضميمة الكلالة فلا وجه لا عطائه الثلث. وعليه فإن كانت كلالة الأم واحدة كان لها