____________________
الشئ أي النفيس منه وبنو العلات الذين للأب وحده).
وفي الجواهر قيل سموا بذلك لأن النهل شرب الإبل الماء أو لأنها الثاني عل بعد نهل فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولى بالأولى ثم عل بالثانية انتهى.
ومرسل الصدوق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات " (2) ونحوه المرتضوي (3) وأما كيفية تقسيم الإرث فما أفاده المصنف - ره - لا خلاف فيه بل ادعى غير واحد عليه الاجماع.
ويشهد به ما دل من النصوص بالمفهوم على أن الإخوة للأم لا يزادون ولا ينقصون كصحيح بكير عن أبي عبد الله - عليه السلام: عن امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لأمها وإخوتها لأبيها؟ قال - عليه السلام -: " للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث والذكر والأنثى فيه سواء - إلى أن قال -: ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن الله تبارك وتعالى يقول: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس) والذي عنا الله تبارك وتعالى في قوله: (وإن كان رجل...) الآية إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونكم قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)
وفي الجواهر قيل سموا بذلك لأن النهل شرب الإبل الماء أو لأنها الثاني عل بعد نهل فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولى بالأولى ثم عل بالثانية انتهى.
ومرسل الصدوق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات " (2) ونحوه المرتضوي (3) وأما كيفية تقسيم الإرث فما أفاده المصنف - ره - لا خلاف فيه بل ادعى غير واحد عليه الاجماع.
ويشهد به ما دل من النصوص بالمفهوم على أن الإخوة للأم لا يزادون ولا ينقصون كصحيح بكير عن أبي عبد الله - عليه السلام: عن امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لأمها وإخوتها لأبيها؟ قال - عليه السلام -: " للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث والذكر والأنثى فيه سواء - إلى أن قال -: ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن الله تبارك وتعالى يقول: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس) والذي عنا الله تبارك وتعالى في قوله: (وإن كان رجل...) الآية إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونكم قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)