____________________
كيفية إرث أولاد الأولاد هذا كله في أصل إرثهم (و) أما كيفيته فالمشهور بين الأصحاب أنه (يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به فلأولاد البنت) نصيبها ولو كانوا ذكورا ولأولاد الابن نصيبه وإن كانوا إناثا فلابن البنت المفردة جميع المال ولابن البنت وإن تعدد النصف بالفرض والباقي بالرد.
ولو اجتمع أولاد البنت (مع أولاد الابن) كان لهم (الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان كذلك) إلى غير ذلك من الأحكام وهو مذهب الصدوق والشيخين والعماني في أحد قوليه والحلبي والقاضي وابن حمزة وعامة من تأخر عنهم وعن كنز العرفان انعقاد الاجماع عليه بعد السيد وعن الغنية: إن عليه اجماع الطائفة.
وذهب جماعة منهم العماني في قوله الآخر والسيد والمصري والحلي إلى أنهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين وإن كان الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر وعن المفاتيح: إنه لا يخلو عن قوة وعن الكفاية: لا يبعد ترجيحه وعن المقدس الأردبيلي: إنه قريب.
ويمكن أن يستدل لما هو المشهور بين الأصحاب بوجوه الأول: النصوص المتضمنة لقيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنت مقامها فإنها ظاهرة في إرادة التزيل في الكيفية أيضا لا في خصوص الإرث أو هو مع حجب الأبوين والزوجين عن نصيبهم الأعلى وإلا لاكتفى فيها بذكر الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر الذي هو مجرد تطويل بلا فائدة يجل عنه كلام المعصوم سيما بعد اتفاق النصوص على ذلك فإن طائفة منها مصرحة بالتفصيل وطائفة أخرى مكتفية بأحد
ولو اجتمع أولاد البنت (مع أولاد الابن) كان لهم (الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان كذلك) إلى غير ذلك من الأحكام وهو مذهب الصدوق والشيخين والعماني في أحد قوليه والحلبي والقاضي وابن حمزة وعامة من تأخر عنهم وعن كنز العرفان انعقاد الاجماع عليه بعد السيد وعن الغنية: إن عليه اجماع الطائفة.
وذهب جماعة منهم العماني في قوله الآخر والسيد والمصري والحلي إلى أنهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين وإن كان الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر وعن المفاتيح: إنه لا يخلو عن قوة وعن الكفاية: لا يبعد ترجيحه وعن المقدس الأردبيلي: إنه قريب.
ويمكن أن يستدل لما هو المشهور بين الأصحاب بوجوه الأول: النصوص المتضمنة لقيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنت مقامها فإنها ظاهرة في إرادة التزيل في الكيفية أيضا لا في خصوص الإرث أو هو مع حجب الأبوين والزوجين عن نصيبهم الأعلى وإلا لاكتفى فيها بذكر الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر الذي هو مجرد تطويل بلا فائدة يجل عنه كلام المعصوم سيما بعد اتفاق النصوص على ذلك فإن طائفة منها مصرحة بالتفصيل وطائفة أخرى مكتفية بأحد