____________________
ولا دليل غيرها يقتضي الاقتسام المذكور فلعدم جواز الترجيح بلا مرجح لا بد وأن يلتزم بأنهم يقتسمون بالسوية.
ولكن يرد على الأول: إنه لا دليل على تلك الكبرى الكلية بعد حرمة القياس على كلالة الأم ولذا اعترف المستدل بأن أولاد الأخت للأبوين والأب يقتسمون بالتفاوت.
ويرد على الثاني: أولا: ما تقدم من الدليل على الاقتسام بالتفاوت غير الآية وثانيا: إن القول بأخذهم نصيب أمهم لا يكون متفرعا على عدم صدق الولد عليهم لامكان الالتزام بالتخصيص في الآية كما مر.
وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أمور:
إن ولد الولد يحجب الأبوين والزوجين عن النصيب الأعلى لخبر زرارة المصرح بذلك.
2 - إن كل حكم ثبت لولد الولد ثابت لولده مع فقده أيضا وإن نزل ببطنين أو أكثر للاجماع ولخبر زرارة.
3 - إن أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث (و) لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب لقاعدة (الأقرب يمنع الأبعد).
4 - إنه لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد ودليله الاجماع وخبر زرارة وما دل على أنه يرث نصيب أبيه ولو شاركه غيره أو حجبه لما كان له نصيبه المتقدم.
5 - (ويشاركون الأبوين كآبائهم).
6 - (ويرد على أولاد البنت مما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثا).
ولكن يرد على الأول: إنه لا دليل على تلك الكبرى الكلية بعد حرمة القياس على كلالة الأم ولذا اعترف المستدل بأن أولاد الأخت للأبوين والأب يقتسمون بالتفاوت.
ويرد على الثاني: أولا: ما تقدم من الدليل على الاقتسام بالتفاوت غير الآية وثانيا: إن القول بأخذهم نصيب أمهم لا يكون متفرعا على عدم صدق الولد عليهم لامكان الالتزام بالتخصيص في الآية كما مر.
وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أمور:
إن ولد الولد يحجب الأبوين والزوجين عن النصيب الأعلى لخبر زرارة المصرح بذلك.
2 - إن كل حكم ثبت لولد الولد ثابت لولده مع فقده أيضا وإن نزل ببطنين أو أكثر للاجماع ولخبر زرارة.
3 - إن أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث (و) لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب لقاعدة (الأقرب يمنع الأبعد).
4 - إنه لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد ودليله الاجماع وخبر زرارة وما دل على أنه يرث نصيب أبيه ولو شاركه غيره أو حجبه لما كان له نصيبه المتقدم.
5 - (ويشاركون الأبوين كآبائهم).
6 - (ويرد على أولاد البنت مما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثا).