____________________
ولا يشترط في المحبو البلوغ لاطلاق الأدلة فما عن ظاهر الحلي وصريح ابن حمزة من اعتباره لأن الحبوة في مقابل القضاء ولا يتعدى من الصبي ضعيف لمنع المقابلة أولا ومنع فورية القضاء ثانيا وهل تختص الحبوة بما (إذا لم يكن) المحبو (سفيها ولا فاسد الرأي) كما في المتن وعن ابني حمزة وإدريس بل في الشرائع نسبته إلى قول مشهور وعن المقنعة والنهاية والقواعد وغيرها اعتبار الأول أم لا تختص بذلك فيجئ السفيه والمخالف وجوه أظهرها الثالث لاطلاق الأدلة.
واستدل لاعتبارهما: بأن السفيه والمخالف ليسا أهلا للكرامة الظاهرة في حكمة الحباء الذي هو كالعوض عما يراد به من قضاء الصلاة والصوم وبالشك في إرادة هذا الفرد من اطلاق النصوص فيبقى عموم الإرث حينئذ سالما عن المعارض.
ولاعتبار الثاني بالخصوص: بما دل على جواز إلزام المخالف بمذهبه.
ولكن يرد على الأول: منع كون الحكمة ذلك وعدم وجوب اطرادها.
وعلى الثاني: إن التمسك بالاطلاق إنما هو في فرض الشك في إرادة فرد من الاطلاق.
وعلى الثالث إن إلزام المخالف بمذهبه وإن جاز ولكن ليس ذلك من باب الشرطية ولذا لم يشترط أحد في ابطال العول والعصبة عدم فساد الرأي بل حكموا به مطلقا مع تصريحهم كجملة من الأخبار بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهما وبما ذكرناه يظهر عدم اعتبار العقل وأن المجنون أيضا يحبى.
نعم يعتبر اسلامه لأن الحبوة ميراث والكافر لا يرث.
واستدل لاعتبارهما: بأن السفيه والمخالف ليسا أهلا للكرامة الظاهرة في حكمة الحباء الذي هو كالعوض عما يراد به من قضاء الصلاة والصوم وبالشك في إرادة هذا الفرد من اطلاق النصوص فيبقى عموم الإرث حينئذ سالما عن المعارض.
ولاعتبار الثاني بالخصوص: بما دل على جواز إلزام المخالف بمذهبه.
ولكن يرد على الأول: منع كون الحكمة ذلك وعدم وجوب اطرادها.
وعلى الثاني: إن التمسك بالاطلاق إنما هو في فرض الشك في إرادة فرد من الاطلاق.
وعلى الثالث إن إلزام المخالف بمذهبه وإن جاز ولكن ليس ذلك من باب الشرطية ولذا لم يشترط أحد في ابطال العول والعصبة عدم فساد الرأي بل حكموا به مطلقا مع تصريحهم كجملة من الأخبار بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهما وبما ذكرناه يظهر عدم اعتبار العقل وأن المجنون أيضا يحبى.
نعم يعتبر اسلامه لأن الحبوة ميراث والكافر لا يرث.