____________________
وأما الوجه الثالث فيدفعه: إنه أي محذور في كون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن أو البنين فإن الدليل إنما دل على أنه لا يزيد نصيبها على نصيبه لو كان مكانها أي فيما إذا لم يكن البنت وكان الابن متقربا على وجه يتقرب هي به وليس موضع الالزام من هذا القبيل.
وأما الرابع فيدفعه: إنه لا استبعاد في تساوي نصيب البنت والابن لغير الصلب ولا دليل على بطلانه.
وأما الخامس فيرد عليه: إن ثبوت النصف لبنت واحدة والثلثين لا ثنتين في القرآن إنما هو في الأولاد للصلب ولا يشمل المقام.
وأما السادس فيرد عليه: أنه يدل على أنهم يتقاسمون تقاسم الأولاد مضافا إلى الاجماع النصوص (1) الكثيرة الواردة في علة تفضيل الرجال فإنها باطلاقها تدل على أنه في كل مورد اشترك الرجال والنساء في مقدار من الإرث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ما خرج بالدليل كما في المقام بالنسبة إلى أولاد البنت مع أولاد الابن فيبقى بالنسبة إلى كل فريق منهم على حاله.
وبذلك يظهر حال مسألة أخرى وهي أن أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما بين أولاد الابن وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن صريح التنقيح الاجماع عليه بل لعله ظاهر الشرائع وغيرها وعن الشيخ في المبسوط والقاضي وجماعة: إن أولاد البنت يقتسمون بالسوية.
واستدل له: بأن التقرب بالأنثى يقتضي الاقتسام بالسوية وبأن القول بأخذهم نصيب أمهاتهم إنما يكون بعد عدم شمول الآية الكريمة: للذكر مثل حظ الأنثيين لهم
وأما الرابع فيدفعه: إنه لا استبعاد في تساوي نصيب البنت والابن لغير الصلب ولا دليل على بطلانه.
وأما الخامس فيرد عليه: إن ثبوت النصف لبنت واحدة والثلثين لا ثنتين في القرآن إنما هو في الأولاد للصلب ولا يشمل المقام.
وأما السادس فيرد عليه: أنه يدل على أنهم يتقاسمون تقاسم الأولاد مضافا إلى الاجماع النصوص (1) الكثيرة الواردة في علة تفضيل الرجال فإنها باطلاقها تدل على أنه في كل مورد اشترك الرجال والنساء في مقدار من الإرث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ما خرج بالدليل كما في المقام بالنسبة إلى أولاد البنت مع أولاد الابن فيبقى بالنسبة إلى كل فريق منهم على حاله.
وبذلك يظهر حال مسألة أخرى وهي أن أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما بين أولاد الابن وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن صريح التنقيح الاجماع عليه بل لعله ظاهر الشرائع وغيرها وعن الشيخ في المبسوط والقاضي وجماعة: إن أولاد البنت يقتسمون بالسوية.
واستدل له: بأن التقرب بالأنثى يقتضي الاقتسام بالسوية وبأن القول بأخذهم نصيب أمهاتهم إنما يكون بعد عدم شمول الآية الكريمة: للذكر مثل حظ الأنثيين لهم