____________________
وصحيح الخزاز عنه - عليه السلام -: " إن في كتاب علي - عليه السلام -: إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " (1) وبأن الأبوين أقرب منه وبأن نسبة ولد الولد كنسبة الجد وهو لا يرث مع أحدهما فكذلك ذلك وبأن الأبوين متساو النسبة مع الولد وهو يحجب ولد الولد فكذلك هما.
ولكن الصحيح الأول: يحتمل فيه أن المراد بقوله لا وارث غيرهن ولا يرث معهن غيرهن كما لا يرث مع الأولاد للصلب غيرهم فيكون معطوفا علي بنات الابنة وأجاب الشيخ - ره - عنه بأن المراد لا وارث غيره من الأولاد للصلب غير من تقرب به ولد الولد ويدل على إرادة ذلك: ورود التصريح به في خبره الآخر عنه - عليه السلام -: " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن وابنة البنت إذا لم تكن من صلب الرجل قامت مقام البنت " (2) وهو يدل على قيام ولد الولد مقام أبيه وأمه مع عدم ولد آخر.
وأما الصحيح الثاني: فهو عام يخصص بصحيح زرارة وغيره مما تقدم وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني فإن الأبوين وإن كانا أقرب وقد دل الدليل على أن الأقرب يمنع الأبعد كما مر لكن يقيد اطلاق ذلك الدليل في المقام بالاجماع وصحيح زرارة وغيرهما مما تقدم. وأجاب عنه صاحب الكفاية بمنع الأقربية ولم يظهر لي وجه منعها فإن ولد الولد يتصل بالشخص مع الواسطة والأبوين يتصلان به بلا واسطة.
وأما الثالث والرابع: فهما وجهان اعتباريان لا يصلحان منشأ للحكم الشرعي سيما مع وجود النص على الخلاف فالأظهر أن أولاد الأولاد يرثون مع الأبوين أيضا.
ولكن الصحيح الأول: يحتمل فيه أن المراد بقوله لا وارث غيرهن ولا يرث معهن غيرهن كما لا يرث مع الأولاد للصلب غيرهم فيكون معطوفا علي بنات الابنة وأجاب الشيخ - ره - عنه بأن المراد لا وارث غيره من الأولاد للصلب غير من تقرب به ولد الولد ويدل على إرادة ذلك: ورود التصريح به في خبره الآخر عنه - عليه السلام -: " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن وابنة البنت إذا لم تكن من صلب الرجل قامت مقام البنت " (2) وهو يدل على قيام ولد الولد مقام أبيه وأمه مع عدم ولد آخر.
وأما الصحيح الثاني: فهو عام يخصص بصحيح زرارة وغيره مما تقدم وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني فإن الأبوين وإن كانا أقرب وقد دل الدليل على أن الأقرب يمنع الأبعد كما مر لكن يقيد اطلاق ذلك الدليل في المقام بالاجماع وصحيح زرارة وغيرهما مما تقدم. وأجاب عنه صاحب الكفاية بمنع الأقربية ولم يظهر لي وجه منعها فإن ولد الولد يتصل بالشخص مع الواسطة والأبوين يتصلان به بلا واسطة.
وأما الثالث والرابع: فهما وجهان اعتباريان لا يصلحان منشأ للحكم الشرعي سيما مع وجود النص على الخلاف فالأظهر أن أولاد الأولاد يرثون مع الأبوين أيضا.