____________________
وأختين له وجده؟ قال - عليه السلام -: " للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين " (1) ونحوهما غيرهما.
لكنه لعدم عمل أحد من الأصحاب بها حتى المخالفين في المسألة ومعارضتها مع ما تقدم لا بد من طرحها أو حملها على التقية.
وأما أخبار الطعمة فسيجئ الكلام فيها واشتراكهما مع الأبوين في التسمية قد مر ما فيه وعليه فليس للقولين الآخرين ما يمكن أن يستدل به لهما.
الثانية: لا يرث الجد أو الجدة مع الأولاد مطلقا بلا خلاف إلا عن الإسكافي والنصوص المتقدمة شاهدة به.
الثالثة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا، وعن السيد في الناصريات الاجماع عليه، وعن الصدوق تشريك الجد مع ولد الولد.
يشهد للمشهور النصوص (2) الآتية المتضمنة أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد، ومقتضى اطلاقها قيامهم مقامهم في جميع الأحكام، بل ربما يقال إن المراد من قيام ولد الولد مقام الولد ليس في مطلق التوريث وإلا لم يكن فائدة في التخصيص بل إما في جميع الأحكام أو الحجب أو قدر الميراث وبكل يثبت المطلوب، وصحيح زرارة المتقدم وفي ذيله:
" إن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد
لكنه لعدم عمل أحد من الأصحاب بها حتى المخالفين في المسألة ومعارضتها مع ما تقدم لا بد من طرحها أو حملها على التقية.
وأما أخبار الطعمة فسيجئ الكلام فيها واشتراكهما مع الأبوين في التسمية قد مر ما فيه وعليه فليس للقولين الآخرين ما يمكن أن يستدل به لهما.
الثانية: لا يرث الجد أو الجدة مع الأولاد مطلقا بلا خلاف إلا عن الإسكافي والنصوص المتقدمة شاهدة به.
الثالثة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا، وعن السيد في الناصريات الاجماع عليه، وعن الصدوق تشريك الجد مع ولد الولد.
يشهد للمشهور النصوص (2) الآتية المتضمنة أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد، ومقتضى اطلاقها قيامهم مقامهم في جميع الأحكام، بل ربما يقال إن المراد من قيام ولد الولد مقام الولد ليس في مطلق التوريث وإلا لم يكن فائدة في التخصيص بل إما في جميع الأحكام أو الحجب أو قدر الميراث وبكل يثبت المطلوب، وصحيح زرارة المتقدم وفي ذيله:
" إن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد