____________________
وصريح الإنتصار والخلاف وغيرهما دعوى الاجماع عليه.
وعن الصدوق - ره - تشريك الجد من الأب معه والجد من الأم معها وقيل: إن ظاهر كلامه وإن كان ذلك إلا أنه صرح بخلافه بعد ذلك فلا يكون مخالفا في المسألة وعن الإسكافي تشريك الجدين والجدتين مع الأبوين والبنت الواحدة وأن الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم.
ويشهد للمشهور: طوائف من النصوص: منها دل (1) على أن الأقرب يمنع الأبعد فإن الأقرب إلى الميت الأب فإن الجد يتقرب به بواسطته وبه يظهر دلالة (2) آية أولي الأرحام عليه.
ومنها ما دل (3) على فريضة الأبوين مع الولد وعدمه التضمنة أنه يقسم التركة بينهما وبينه على الأول وبينهما على الثاني من دون إشارة إلى الجد والجدة.
ودعوى أن تلكم النصوص تشمل الجد والجدة لصدق الأب والأم عليهما تندفع: بالاجماع.
وما دل من النصوص (4) المتواترة على أن الله لم يسم للجد شيئا لكن جعل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجاز الله له ذلك.
ومنها النصوص الدالة على أنه لا يرث مع الأم أو الأب أو الولد أحد إلا الزوج والزوجة وقد تقدمت تلك النصوص في المبحث الأول والثاني.
ومنها النصوص الخاصة كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
وعن الصدوق - ره - تشريك الجد من الأب معه والجد من الأم معها وقيل: إن ظاهر كلامه وإن كان ذلك إلا أنه صرح بخلافه بعد ذلك فلا يكون مخالفا في المسألة وعن الإسكافي تشريك الجدين والجدتين مع الأبوين والبنت الواحدة وأن الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم.
ويشهد للمشهور: طوائف من النصوص: منها دل (1) على أن الأقرب يمنع الأبعد فإن الأقرب إلى الميت الأب فإن الجد يتقرب به بواسطته وبه يظهر دلالة (2) آية أولي الأرحام عليه.
ومنها ما دل (3) على فريضة الأبوين مع الولد وعدمه التضمنة أنه يقسم التركة بينهما وبينه على الأول وبينهما على الثاني من دون إشارة إلى الجد والجدة.
ودعوى أن تلكم النصوص تشمل الجد والجدة لصدق الأب والأم عليهما تندفع: بالاجماع.
وما دل من النصوص (4) المتواترة على أن الله لم يسم للجد شيئا لكن جعل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجاز الله له ذلك.
ومنها النصوص الدالة على أنه لا يرث مع الأم أو الأب أو الولد أحد إلا الزوج والزوجة وقد تقدمت تلك النصوص في المبحث الأول والثاني.
ومنها النصوص الخاصة كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: