____________________
والمرجع في الصديق إلى العرف كما يومي إليه صحيح الحلبي فإنه سأله عن المراد بالصديق فأجابه ببيان الحكم وذلك كاشف عن الايكال إلى العرف.
4 - مقتضى اطلاق الآية والنصوص عدم الفرق في المأكول بين ما يخشى فساده وعدمه بل التصريح بالتمر في جملة من النصوص المتقدمة صريح في عدم الاختصاص بما يخشى فساده وعن المقنع التقييد بذلك كالبقول والفواكه.
واستدل له بالفقه الرضوي (1) وحيث إنه غير حجة عندنا فضعفه ظاهر وأضعف منه ما عن كشف اللثام من الاستدلال له بخبر زرارة المتقدم لا لما في الجواهر من أنه يدل على خلافه باعتبار اشتماله على التمر فإن الظاهر أن مراده من الخبر الخبر الثاني لزرارة المتقدم من جهة ما فيه من قوله - عليه السلام -: ما لم تفسد وليس في ذلك الخبر ذكر التمر بل لعدم دلالته على التقييد فإن غاية ما يدل عليه جواز الأكل ما دام لم يفسد وأما اختصاص وأما اختصاص الجواز بما يفسد فلا يدل عليه وبذلك ظهر ما في الاستدلال لذلك بمرفوع القمي.
5 - مقتضى اطلاق الآية والنصوص جواز الأكل من كل مأكول في البيوت وفي الجواهر قد يقال بالاختصاص بما يعتاد أكله دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا ولا تؤكل شائعا بناء على انسباق الاطلاق إلى ذلك أو على مراعاة قاعدة الاقتصار.
وفيه: إن الانصراف لا وجه له ومراعاة قاعدة الاقتصار بعد اطلاق الأدلة غير لازمة وأما ما في الخبرين من ذكر التمر والمأدوم فلا يدل على الاختصاص بهما لا لعدم المفهوم للخبرين فإنه يرده ثبوته للصحيح من جهة وروده لبيان تحديد موضوع الحكم بل لأن المأدوم غير أدام الطعام له معنى عام يشمل المأكولات الموافقة والملائمة للطبع
4 - مقتضى اطلاق الآية والنصوص عدم الفرق في المأكول بين ما يخشى فساده وعدمه بل التصريح بالتمر في جملة من النصوص المتقدمة صريح في عدم الاختصاص بما يخشى فساده وعن المقنع التقييد بذلك كالبقول والفواكه.
واستدل له بالفقه الرضوي (1) وحيث إنه غير حجة عندنا فضعفه ظاهر وأضعف منه ما عن كشف اللثام من الاستدلال له بخبر زرارة المتقدم لا لما في الجواهر من أنه يدل على خلافه باعتبار اشتماله على التمر فإن الظاهر أن مراده من الخبر الخبر الثاني لزرارة المتقدم من جهة ما فيه من قوله - عليه السلام -: ما لم تفسد وليس في ذلك الخبر ذكر التمر بل لعدم دلالته على التقييد فإن غاية ما يدل عليه جواز الأكل ما دام لم يفسد وأما اختصاص وأما اختصاص الجواز بما يفسد فلا يدل عليه وبذلك ظهر ما في الاستدلال لذلك بمرفوع القمي.
5 - مقتضى اطلاق الآية والنصوص جواز الأكل من كل مأكول في البيوت وفي الجواهر قد يقال بالاختصاص بما يعتاد أكله دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا ولا تؤكل شائعا بناء على انسباق الاطلاق إلى ذلك أو على مراعاة قاعدة الاقتصار.
وفيه: إن الانصراف لا وجه له ومراعاة قاعدة الاقتصار بعد اطلاق الأدلة غير لازمة وأما ما في الخبرين من ذكر التمر والمأدوم فلا يدل على الاختصاص بهما لا لعدم المفهوم للخبرين فإنه يرده ثبوته للصحيح من جهة وروده لبيان تحديد موضوع الحكم بل لأن المأدوم غير أدام الطعام له معنى عام يشمل المأكولات الموافقة والملائمة للطبع