____________________
عدم التذكية فما لم يمتحن اللحم لا يجوز له أكله للأصل وإذا امتحنه وثبت كونه مذكى لا يجري الأصل المزبور لحكومة الخبرين عليه.
فما عن المصنف - ره - في الإرشاد والقواعد والمحقق في النافع والفخر في الشرح وثاني المحققين والشهيدين في الحاشية والروضة: من الحكم بحرمة الأكل لا صالة عدم التذكية غير تام.
4 - لا اختصاص للخبرين بمورد الشك البدوي بل اطلاقهما يشمل الشك المقرون بالعلم الاجمالي فما عن الدروس تفريعا على الخبرين من أنه يمكن اعتبار المختلط بذلك إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك متين.
ولا يرد عليه ما أورده الشهيد الثاني بأن المختلط يعلم أن فيه ميتا يقينا مع كونه محصورا فاجتناب الجميع متعين بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى فلا يصح حمله عليه مع وجود الفارق فإن الخبرين متضمنان لطريق معرفة المذكى والميتة ولا يختصان بالشبهة البدوية خصوصا المرسل ومع الأمارة على التذكية أو الميتة ينحل العلم الاجمالي لأنه كما ينحل بالعلم التفصيلي كذلك ينحل بقيام الطريق بل وبالأصل المثبت الجاري في أحد الطرفين دون الآخر ومعه لا وجه لوجوب الاجتناب.
وعلى ذلك فما هو ظاهر المتن حيث قال (ولو امتزجا واشتبه اجتنبا) من عدم اعتبار الممتزج بذلك ضعيف اللهم إلا أن يراد به صورة خلط اللحوم المتعددة المدقوقة وحينئذ فوجه وجوب الاجتناب ظاهر أو يراد به أنه مع عدم السبيل إلى التمييز يجب الاجتناب وهو أيضا متين للعلم الاجمالي بحرمة أحدهما المقتضي للاجتناب عنهما معا ولأصالة عدم التذكية الجارية في كل منهما غير المعارضة بالجارية في الآخر لعدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما معا.
فما عن المصنف - ره - في الإرشاد والقواعد والمحقق في النافع والفخر في الشرح وثاني المحققين والشهيدين في الحاشية والروضة: من الحكم بحرمة الأكل لا صالة عدم التذكية غير تام.
4 - لا اختصاص للخبرين بمورد الشك البدوي بل اطلاقهما يشمل الشك المقرون بالعلم الاجمالي فما عن الدروس تفريعا على الخبرين من أنه يمكن اعتبار المختلط بذلك إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك متين.
ولا يرد عليه ما أورده الشهيد الثاني بأن المختلط يعلم أن فيه ميتا يقينا مع كونه محصورا فاجتناب الجميع متعين بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى فلا يصح حمله عليه مع وجود الفارق فإن الخبرين متضمنان لطريق معرفة المذكى والميتة ولا يختصان بالشبهة البدوية خصوصا المرسل ومع الأمارة على التذكية أو الميتة ينحل العلم الاجمالي لأنه كما ينحل بالعلم التفصيلي كذلك ينحل بقيام الطريق بل وبالأصل المثبت الجاري في أحد الطرفين دون الآخر ومعه لا وجه لوجوب الاجتناب.
وعلى ذلك فما هو ظاهر المتن حيث قال (ولو امتزجا واشتبه اجتنبا) من عدم اعتبار الممتزج بذلك ضعيف اللهم إلا أن يراد به صورة خلط اللحوم المتعددة المدقوقة وحينئذ فوجه وجوب الاجتناب ظاهر أو يراد به أنه مع عدم السبيل إلى التمييز يجب الاجتناب وهو أيضا متين للعلم الاجمالي بحرمة أحدهما المقتضي للاجتناب عنهما معا ولأصالة عدم التذكية الجارية في كل منهما غير المعارضة بالجارية في الآخر لعدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما معا.