____________________
ومرسل الصدوق قال الصادق - عليه السلام -: " لا تأكل الجري - إلى أن قال -: وإذا وجدت لحما ولم تعلم أذكي هو أم ميتة فالق قطعة منه على النار فإن انقبض فهو ذكي وإن استرخى على النار فهو ميتة " (1) وتنقيح القول فيما يستفاد منهما ببيان أمور:
1 - إن الخبرين مختصان بصورة الشك في كونه مذكى أم ميتة ولا يشملان بقية الصور بل ربما يقال: إنهما مختصان بصورة الشك في الذبح ولا يعمان ما لو شك في التسمية أو الاستقبال وما شاكل فإن المنساق إلى الذهن من الميتة الميت حتف أنفه ويؤيده أنه لا طريقية ثبوتا في ظرف الشك في التسمية أو الاستقبال قطعا فلا يعمه الدليل في مقام الاثبات فإن هذا الحكم حكم طريقي لا تعبدي فتدبر.
2 - ربما يقال: إنه يعارضهما أدلة حلية اللحم المأخوذ من سوق المسلمين أو يد المسلم أو المطروح في أرض الاسلام سيما وفي بعض نصوصها النهي عن الفحص.
ويرده: أنه لا تعارض بينهما فإن تلكم النصوص في مقام بيان طريق معرفة المذكى وهذان الخبران أيضا في مقام ذلك ولا يدلان على تعين اعمال هذا الطريق بل يدلان على أن الانقباض على النار علامة كونه مذكى والانبساط علامة كونه ميتة فمن أخذ لحما من سوق المسلمين له أن لا يستخبر حاله بذلك فيجوز له أكله وله أن يستخبر وعليه فإن امتحنه وثبت كونه ميتة لا يجوز له أكله نظير ما لو أخبرت البينة بأنه غير مذكى.
وقد حقق في محله تقديم الأمارات المثبتة للواقع على مثل اليد وسوق المسلمين وقد أشبعنا الكلام في ذلك في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة.
3 - إذا كان المورد مما لا يجري فيه شئ من أمارات الحل وكان المرجع فيه أصالة
1 - إن الخبرين مختصان بصورة الشك في كونه مذكى أم ميتة ولا يشملان بقية الصور بل ربما يقال: إنهما مختصان بصورة الشك في الذبح ولا يعمان ما لو شك في التسمية أو الاستقبال وما شاكل فإن المنساق إلى الذهن من الميتة الميت حتف أنفه ويؤيده أنه لا طريقية ثبوتا في ظرف الشك في التسمية أو الاستقبال قطعا فلا يعمه الدليل في مقام الاثبات فإن هذا الحكم حكم طريقي لا تعبدي فتدبر.
2 - ربما يقال: إنه يعارضهما أدلة حلية اللحم المأخوذ من سوق المسلمين أو يد المسلم أو المطروح في أرض الاسلام سيما وفي بعض نصوصها النهي عن الفحص.
ويرده: أنه لا تعارض بينهما فإن تلكم النصوص في مقام بيان طريق معرفة المذكى وهذان الخبران أيضا في مقام ذلك ولا يدلان على تعين اعمال هذا الطريق بل يدلان على أن الانقباض على النار علامة كونه مذكى والانبساط علامة كونه ميتة فمن أخذ لحما من سوق المسلمين له أن لا يستخبر حاله بذلك فيجوز له أكله وله أن يستخبر وعليه فإن امتحنه وثبت كونه ميتة لا يجوز له أكله نظير ما لو أخبرت البينة بأنه غير مذكى.
وقد حقق في محله تقديم الأمارات المثبتة للواقع على مثل اليد وسوق المسلمين وقد أشبعنا الكلام في ذلك في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة.
3 - إذا كان المورد مما لا يجري فيه شئ من أمارات الحل وكان المرجع فيه أصالة