____________________
القطعية وما دل (1) على حل أكل السمك.
(و) بما ذكرناه يظهر حكم (العلقة) فإنها إذا انفردت يحرم أكلها للخباثة (و) أما (إن كانت في البيضة) وامتزجت به فلا دليل على حرمتها كما هو الشأن في النقطة من الدم الموجود فيها.
ودعوى أنه يحرم أكل النجس (وهي نجسة) قد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة وبينا أن الدم الموجود في البيضة لا يكون نجسا.
الخامسة: لا اشكال (و) لا خلاف في أنه يحرم (كل ما ينجس من المائع وغيره) والنصوص الدالة على حرمة المتنجس كان هو الماء أو غيره كان متنجسا بالملاقاة مع الخمر أو الميتة أو الدم أو غيرها فوق حد التواتر راجع أبواب النجاسات من كتب الحديث وأبوابا من الأطعمة المحرمة والأشربة المحرمة ستأتي الإشارة إلى بعضها فلا مورد لإطالة الكلام في المقام.
(و) قد مر في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث كيفية تنجس المتنجسات أنه إن كان الملاقي للنجس مائعا ليس له حالة جمود توجب الملاقاة مع النجاسة سرايتها إلى جميع أجزائه تنجس الجميع ولا بد من الاجتناب عنها (و) إلا بأن كان للملاقي مع النجس حالة جمود مانعة عن السراية إلى سائر الأجزاء غير محل الملاقاة (يلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي) لعدم تنجس الباقي بالملاقاة فلا وجه للاجتناب عنه ومع ذلك النصوص مصرحة بهذا التفصيل:
لاحظ صحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح
(و) بما ذكرناه يظهر حكم (العلقة) فإنها إذا انفردت يحرم أكلها للخباثة (و) أما (إن كانت في البيضة) وامتزجت به فلا دليل على حرمتها كما هو الشأن في النقطة من الدم الموجود فيها.
ودعوى أنه يحرم أكل النجس (وهي نجسة) قد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة وبينا أن الدم الموجود في البيضة لا يكون نجسا.
الخامسة: لا اشكال (و) لا خلاف في أنه يحرم (كل ما ينجس من المائع وغيره) والنصوص الدالة على حرمة المتنجس كان هو الماء أو غيره كان متنجسا بالملاقاة مع الخمر أو الميتة أو الدم أو غيرها فوق حد التواتر راجع أبواب النجاسات من كتب الحديث وأبوابا من الأطعمة المحرمة والأشربة المحرمة ستأتي الإشارة إلى بعضها فلا مورد لإطالة الكلام في المقام.
(و) قد مر في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث كيفية تنجس المتنجسات أنه إن كان الملاقي للنجس مائعا ليس له حالة جمود توجب الملاقاة مع النجاسة سرايتها إلى جميع أجزائه تنجس الجميع ولا بد من الاجتناب عنها (و) إلا بأن كان للملاقي مع النجس حالة جمود مانعة عن السراية إلى سائر الأجزاء غير محل الملاقاة (يلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي) لعدم تنجس الباقي بالملاقاة فلا وجه للاجتناب عنه ومع ذلك النصوص مصرحة بهذا التفصيل:
لاحظ صحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح