____________________
فهما نازلتان بعد الأولى فلا تنافي بينهما أصلا.
وفيه: أنه قد حقق في محله أن المطلق إذا ورد بعد المقيد ودار الأمر بين تقييد المطلق ونسخ المقيد يقدم الأول وفي المقام كذلك فإن آية الحل دالة على حلية غير الدم المسفوح لأن قوله: (قل لا أجد في ما أوحى إلي) الخ كناية عن حلية ما عدا المذكورات والآيتان ظاهرتان في حرمة مطلق الدم فيدور الأمر بين تقييد اطلاقهما بآية الحل ونسخ تلك الآية بهما فيقدم التقييد.
2 - ما في الرياض وهو أن آية الحل تدل على حلية ما عدا الميتة والدم ولحم الخنزير وهذا مخالف للاجماع من الكل والبناء فيه على التخصيص وحجية الباقي حسن إن بقي من الكثرة ما يقرب من مدلول العام وليس بباق بلا كلام ولا مفر عن هذا المحظور إلا بجعل الحصر إضافيا أو منسوخا وأيا ما كان يضعف الاستناد إليه في المقام.
وفيه: إن المعتبر في حجية العام في الباقي عدم تخصيص الأكثر لا كون الباقي ما يقرب من مدلول العام ومن الضروري أن المحللات أكثر من المحرمات بمراتب فلا يلزم تخصيص الأكثر.
3 - أنه يعارض هذه الآية الكريمة مع ما دل (1) على حرمة الخبائث والنسبة عموم من وجه فتتساقطان ويرجع إلى عموم دليل حرمة الدم.
وفيه: إن الدم إذا اجتمع في محل لا اشكال في كونه من الخبائث ويكون حراما وأما ما هو باق في السمك ومخلوط مع لحمه فلا يصدق عليه الخبيث.
فالمتحصل: إن الدم من غير ذي النفس ما لم ينفرد ويجتمع في الخارج لا يكون حراما ويعضده الاجماع المحكي عن المعتبر على حلية أكل السمك بدمه والسيرة
وفيه: أنه قد حقق في محله أن المطلق إذا ورد بعد المقيد ودار الأمر بين تقييد المطلق ونسخ المقيد يقدم الأول وفي المقام كذلك فإن آية الحل دالة على حلية غير الدم المسفوح لأن قوله: (قل لا أجد في ما أوحى إلي) الخ كناية عن حلية ما عدا المذكورات والآيتان ظاهرتان في حرمة مطلق الدم فيدور الأمر بين تقييد اطلاقهما بآية الحل ونسخ تلك الآية بهما فيقدم التقييد.
2 - ما في الرياض وهو أن آية الحل تدل على حلية ما عدا الميتة والدم ولحم الخنزير وهذا مخالف للاجماع من الكل والبناء فيه على التخصيص وحجية الباقي حسن إن بقي من الكثرة ما يقرب من مدلول العام وليس بباق بلا كلام ولا مفر عن هذا المحظور إلا بجعل الحصر إضافيا أو منسوخا وأيا ما كان يضعف الاستناد إليه في المقام.
وفيه: إن المعتبر في حجية العام في الباقي عدم تخصيص الأكثر لا كون الباقي ما يقرب من مدلول العام ومن الضروري أن المحللات أكثر من المحرمات بمراتب فلا يلزم تخصيص الأكثر.
3 - أنه يعارض هذه الآية الكريمة مع ما دل (1) على حرمة الخبائث والنسبة عموم من وجه فتتساقطان ويرجع إلى عموم دليل حرمة الدم.
وفيه: إن الدم إذا اجتمع في محل لا اشكال في كونه من الخبائث ويكون حراما وأما ما هو باق في السمك ومخلوط مع لحمه فلا يصدق عليه الخبيث.
فالمتحصل: إن الدم من غير ذي النفس ما لم ينفرد ويجتمع في الخارج لا يكون حراما ويعضده الاجماع المحكي عن المعتبر على حلية أكل السمك بدمه والسيرة