____________________
ضربة الفحل ويبطئ وكل هذا حلال " (1) المنجبر ضعفه للارسال بعمل الجماعة بدعوى أنه يدل بالمفهوم على حرمة هذه الأشياء من ما لا يؤكل لحمه.
وبما في الرياض: إن اللبن قبل استحالته إلى صورته كان محرما قطعا لكونه جزء يقينا فبحرمة الكل يحرم هو أيضا إذ لا وجود للكل إلا بوجود أجزائه فتحريمه في الحقيقة تحريم لها مع أنه قبل الاستحالة دم وهو بعينه حرام اجماعا فتأمل فإذا ثبت التحريم قبل الاستحالة ثبت بعدها استصحابا للحالة السابقة وبأن اللبن بنفسه جزء فيدل على حرمته ما دل على حرمة الكل وبالإجماع.
ولكن يرد على الأول: إنه من قبيل مفهوم الوصف ولا نقول بحجيته.
ويرد على الثاني: مضافا إلى أن الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري أن حرمته قبل أن يصير لبنا لا يمكن استصحابها لتبدل الموضوع أضف إليه أن الدم قبل الاستحالة لا دليل على حرمته لعدم كونه من الدم المسفوح.
ويرد على الثالث: إنه لم يدل الدليل على حرمة الحيوان بل على حرمة لحمه فليس اللبن من أجزاء المحرم.
وأما الاجماع فحيث إنه لم يثبت كونه تعبديا فلا يصلح مستندا للحكم فتوقف جماعة منهم: المقدس الأردبيلي وصاحب الكفاية والمحقق النراقي في الحكم بالحرمة في محله فالأظهر بحسب الدليل عدم الحرمة إلا أن مخالفة القوم مشكلة والاحتياط سبيل النجاة.
2 - لبن الحيوان المحلل حلال بالاتفاق بل المستفاد من النصوص استحباب شربه:
وبما في الرياض: إن اللبن قبل استحالته إلى صورته كان محرما قطعا لكونه جزء يقينا فبحرمة الكل يحرم هو أيضا إذ لا وجود للكل إلا بوجود أجزائه فتحريمه في الحقيقة تحريم لها مع أنه قبل الاستحالة دم وهو بعينه حرام اجماعا فتأمل فإذا ثبت التحريم قبل الاستحالة ثبت بعدها استصحابا للحالة السابقة وبأن اللبن بنفسه جزء فيدل على حرمته ما دل على حرمة الكل وبالإجماع.
ولكن يرد على الأول: إنه من قبيل مفهوم الوصف ولا نقول بحجيته.
ويرد على الثاني: مضافا إلى أن الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري أن حرمته قبل أن يصير لبنا لا يمكن استصحابها لتبدل الموضوع أضف إليه أن الدم قبل الاستحالة لا دليل على حرمته لعدم كونه من الدم المسفوح.
ويرد على الثالث: إنه لم يدل الدليل على حرمة الحيوان بل على حرمة لحمه فليس اللبن من أجزاء المحرم.
وأما الاجماع فحيث إنه لم يثبت كونه تعبديا فلا يصلح مستندا للحكم فتوقف جماعة منهم: المقدس الأردبيلي وصاحب الكفاية والمحقق النراقي في الحكم بالحرمة في محله فالأظهر بحسب الدليل عدم الحرمة إلا أن مخالفة القوم مشكلة والاحتياط سبيل النجاة.
2 - لبن الحيوان المحلل حلال بالاتفاق بل المستفاد من النصوص استحباب شربه: