____________________
مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه " (1).
وخبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث صيد الكلب قال: " وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنه معلم " (2).
وفي المسالك وعن عدي بن حاتم (رض) قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله تعالى فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل ما أمسك عليك " (3).
واعتبر الأصحاب في صيرورة الكلب معلما، أمرين:
أحدهما: أن (يسترسل) وينطلق (إذا أرسله) وأغراه، ومعناه إذا أغري بالصيد هاج.
(و) الثاني: أن (ينزجر إذا زجره) هكذا أطلق أكثرهم.
وعن الدروس التقييد بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد لأنه لم يكاد يكف حينئذ، وفي المسالك وهو حسن. وقد تبعا في لك المصنف - ره - في التحرير وتبعهم غيرهم، وليس ببعيد لدلالة العرف عليه وهو الأصل في اثبات الشرطين لعدم دليل سواه بعد الاجماع.
(و) الشرط الثاني (أن لا يعتاد) الكلب (أكل ما يصيده) وقد ذكره في الشرائع والنافع والمسالك وغيرها من الأمور المعتبرة في صيرورة الكلب معلما، وظاهر المتن كونه
وخبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث صيد الكلب قال: " وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنه معلم " (2).
وفي المسالك وعن عدي بن حاتم (رض) قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله تعالى فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل ما أمسك عليك " (3).
واعتبر الأصحاب في صيرورة الكلب معلما، أمرين:
أحدهما: أن (يسترسل) وينطلق (إذا أرسله) وأغراه، ومعناه إذا أغري بالصيد هاج.
(و) الثاني: أن (ينزجر إذا زجره) هكذا أطلق أكثرهم.
وعن الدروس التقييد بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد لأنه لم يكاد يكف حينئذ، وفي المسالك وهو حسن. وقد تبعا في لك المصنف - ره - في التحرير وتبعهم غيرهم، وليس ببعيد لدلالة العرف عليه وهو الأصل في اثبات الشرطين لعدم دليل سواه بعد الاجماع.
(و) الشرط الثاني (أن لا يعتاد) الكلب (أكل ما يصيده) وقد ذكره في الشرائع والنافع والمسالك وغيرها من الأمور المعتبرة في صيرورة الكلب معلما، وظاهر المتن كونه