____________________
عرضة لأيمانكم) * (1) ونحوها غيرها.
وفي المسالك بعد الاستدلال لكراهة اليمين الصادقة - وليس على اطلاقه - لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف كثيرا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما حكى عن سليمان أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله - الحديث -: " وأيم الله والذي نفس محمد بيده لو قالوا إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون ".
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في زيد بن حارثة: " وأيم والله إن كان خليقا بالإمارة " وغير ذلك من الأيمان المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه في ذيل كلامه اختار أنها مكروهة إذا كثرت قال: وعليه تحمل الآية، وفي العرضة تنبيه عليه وكالحلف على القليل من المال ولا كراهة في غير ذلك.
وفيه: إن محل الكلام هو بيان حكم اليمين الصادقة من حيث هي مع قطع النظر عن العوارض الخارجية.
وما ورد عن المعصومين - عليهم السلام - من الأيمان لعلها كانت مقترنة بما يزيل مرجوحيتها التي لا تصدر عنهم، كما يشير إليه خبر علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر - عليه السلام - يحكي له شيئا فكتب - عليه السلام - إليه:
" والله ما كان ذلك وإني لأكره أن أقول والله في حال من الأحوال ولكن غمني أن يقال ما لم يكن " (2) فالأظهر هي الكراهة مطلقا.
وتتأكد الكراهة إذا كانت على اليسير من المال، لمرسل علي بن الحكم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف
وفي المسالك بعد الاستدلال لكراهة اليمين الصادقة - وليس على اطلاقه - لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف كثيرا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما حكى عن سليمان أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله - الحديث -: " وأيم الله والذي نفس محمد بيده لو قالوا إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون ".
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في زيد بن حارثة: " وأيم والله إن كان خليقا بالإمارة " وغير ذلك من الأيمان المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه في ذيل كلامه اختار أنها مكروهة إذا كثرت قال: وعليه تحمل الآية، وفي العرضة تنبيه عليه وكالحلف على القليل من المال ولا كراهة في غير ذلك.
وفيه: إن محل الكلام هو بيان حكم اليمين الصادقة من حيث هي مع قطع النظر عن العوارض الخارجية.
وما ورد عن المعصومين - عليهم السلام - من الأيمان لعلها كانت مقترنة بما يزيل مرجوحيتها التي لا تصدر عنهم، كما يشير إليه خبر علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر - عليه السلام - يحكي له شيئا فكتب - عليه السلام - إليه:
" والله ما كان ذلك وإني لأكره أن أقول والله في حال من الأحوال ولكن غمني أن يقال ما لم يكن " (2) فالأظهر هي الكراهة مطلقا.
وتتأكد الكراهة إذا كانت على اليسير من المال، لمرسل علي بن الحكم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف