فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٨ - الصفحة ٤٠٧

____________________
فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه (1).
ومرسل حماد عن من ذكره عنه (عليه السلام): عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال (عليه السلام): أولى الناس به قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال (عليه السلام): لا إلا الرجال (2). ونحوها غيرها.
وبهذه النصوص يقيد إطلاق ما دل على القضاء عنه من دون تقييد بالولي كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي (3). وبمعناه غيره.
الطائفة الثانية ما تدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل: كصحيح ابن بزيع عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قلت له: رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟
قال (عليه السلام): يتصدق عنه فإنه أفضل (4).
وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه (5).
هكذا روي في محكي التهذيبين، وعن الكافي والفقيه روايته بطريق موثق هكذا:
وإن لم يكن له مال صام عنه وليه.
واستدل المشهور: بالنصوص الأولى، وابن أبي عقيل بالثانية.
وأورد عليه: تارة بأن ثبوت الصدقة لا ينافي ثبوت القضاء عليه، وأخرى

1 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 13.
2 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 6.
3 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2.
4 - الوفي الجزء السابع ص 51 باب 55 حديث 9.
5 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7.
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 409 410 411 412 414 ... » »»
الفهرست