فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٨ - الصفحة ٤٠٥
استحب لوليه القضاء عنه
____________________
على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال (عليه السلام): لا صيام عليه ولا يقضى عنه قلت: فامرأته نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال (عليه السلام): لا يقضى عنها (1).
وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال (عليه السلام): هل برأت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه قال (عليه السلام): لا يقضى عنها، فإن الله تعالى لم يجعله عليها قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال (عليه السلام):
كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (2).
وخبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام): عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال (عليه السلام): لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال (عليه السلام): لا يقضى عنها (3). إلى غير ذلك من النصوص.
إنما الكلام فيما أفاده المصنف ره بقوله (استحب لوليه القضاء عنه).
وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا، واستدل له: بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها.
وفيه: أن محل الكلام ليس هو أن يصوم الولي ويهدي ثوابه إلى الميت، إن هذا حسن بلا كلام، بل في النيابة عنه في القضاء، وهو يتوقف على دليل.
لا أقول: إنه لا يعقل ذلك نظرا إلى أن المنوب عنه لم يكن مكلفا بالأداء ولا بالقضاء فلا فوت حتى يقضى عنه، إذ لو كان دليل يدل على مشروعيته لأمكن

1 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 10.
2 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 12.
3 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 9.
(٤٠٥)
مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 401 402 403 404 405 406 407 409 410 411 ... » »»
الفهرست