____________________
على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال (عليه السلام): لا صيام عليه ولا يقضى عنه قلت: فامرأته نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال (عليه السلام): لا يقضى عنها (1).
وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال (عليه السلام): هل برأت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه قال (عليه السلام): لا يقضى عنها، فإن الله تعالى لم يجعله عليها قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال (عليه السلام):
كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (2).
وخبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام): عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال (عليه السلام): لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال (عليه السلام): لا يقضى عنها (3). إلى غير ذلك من النصوص.
إنما الكلام فيما أفاده المصنف ره بقوله (استحب لوليه القضاء عنه).
وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا، واستدل له: بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها.
وفيه: أن محل الكلام ليس هو أن يصوم الولي ويهدي ثوابه إلى الميت، إن هذا حسن بلا كلام، بل في النيابة عنه في القضاء، وهو يتوقف على دليل.
لا أقول: إنه لا يعقل ذلك نظرا إلى أن المنوب عنه لم يكن مكلفا بالأداء ولا بالقضاء فلا فوت حتى يقضى عنه، إذ لو كان دليل يدل على مشروعيته لأمكن
وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال (عليه السلام): هل برأت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه قال (عليه السلام): لا يقضى عنها، فإن الله تعالى لم يجعله عليها قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال (عليه السلام):
كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (2).
وخبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام): عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال (عليه السلام): لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال (عليه السلام): لا يقضى عنها (3). إلى غير ذلك من النصوص.
إنما الكلام فيما أفاده المصنف ره بقوله (استحب لوليه القضاء عنه).
وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا، واستدل له: بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها.
وفيه: أن محل الكلام ليس هو أن يصوم الولي ويهدي ثوابه إلى الميت، إن هذا حسن بلا كلام، بل في النيابة عنه في القضاء، وهو يتوقف على دليل.
لا أقول: إنه لا يعقل ذلك نظرا إلى أن المنوب عنه لم يكن مكلفا بالأداء ولا بالقضاء فلا فوت حتى يقضى عنه، إذ لو كان دليل يدل على مشروعيته لأمكن