____________________
عليهما أن يفطرا يشعر بجواز الصوم وعدم لزوم الإفطار فتأمل.
الثالثة: قد اختلفت كلماتهم في وجوب التصدق على المرضعة إذا كان الخوف على نفسها، بعد اتفاقهم على وجوبه إذا كان الخوف على الولد، والأكثر على الوجوب، وعن جماعة عدمه، مقتضى إطلاق صحيح ابن مسلم هو الوجوب لو لم يكن الصحيح مختصا بصورة الخوف على النفس لظاهر قوله (عليه السلام): لأنهما لا تطيقان.
واستدل لعدم الوجوب: بمكاتبة ابن مهزيار بدعوى أنها خالية عن ذكر الصدقة مع الورود في مقام الحاجة فتصير ظاهرة في عدم وجوبها وتقدم على الصحيح لأنها أخص، وعلى فرض التباين يحمل الصحيح على الاستحباب، ويقيد بها أيضا إطلاق الصحيح عن محمد بن جعفر: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فرضعت ولدها فأدركها الحبل فلم تقو على الصوم قال (عليه السلام): فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين (1).
والإيراد عليها: بأنها مجهولة السند، في غير محله بعد ما عن المسالك من نسبة عدم الوجوب على المشهور، بل عن الدروس نسبة التقييد بالولد إلى الأصحاب، ولا مدرك لهم سوى المكاتبة.
ولكن يرد على الاستدلال بها: أن عدم البيان لا يدل على عدم الوجوب، فإنه يمكن أن يكون عدمه لمعلومية ذلك للسائل، أو لمانع آخر في بيانه. وعلى فرض إشعاره به ليس بنحو يصلح أن يقاوم مع ظهور ما تقدم في الوجوب.
ودعوى انجبار ضعف دلالتها بالشهرة والإجماع المحكيين في غير محلها لمعارضتها بما عن الخلاف من الاجماع على عدم التقييد، وما عن المعتبر من نسبة هذا
الثالثة: قد اختلفت كلماتهم في وجوب التصدق على المرضعة إذا كان الخوف على نفسها، بعد اتفاقهم على وجوبه إذا كان الخوف على الولد، والأكثر على الوجوب، وعن جماعة عدمه، مقتضى إطلاق صحيح ابن مسلم هو الوجوب لو لم يكن الصحيح مختصا بصورة الخوف على النفس لظاهر قوله (عليه السلام): لأنهما لا تطيقان.
واستدل لعدم الوجوب: بمكاتبة ابن مهزيار بدعوى أنها خالية عن ذكر الصدقة مع الورود في مقام الحاجة فتصير ظاهرة في عدم وجوبها وتقدم على الصحيح لأنها أخص، وعلى فرض التباين يحمل الصحيح على الاستحباب، ويقيد بها أيضا إطلاق الصحيح عن محمد بن جعفر: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فرضعت ولدها فأدركها الحبل فلم تقو على الصوم قال (عليه السلام): فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين (1).
والإيراد عليها: بأنها مجهولة السند، في غير محله بعد ما عن المسالك من نسبة عدم الوجوب على المشهور، بل عن الدروس نسبة التقييد بالولد إلى الأصحاب، ولا مدرك لهم سوى المكاتبة.
ولكن يرد على الاستدلال بها: أن عدم البيان لا يدل على عدم الوجوب، فإنه يمكن أن يكون عدمه لمعلومية ذلك للسائل، أو لمانع آخر في بيانه. وعلى فرض إشعاره به ليس بنحو يصلح أن يقاوم مع ظهور ما تقدم في الوجوب.
ودعوى انجبار ضعف دلالتها بالشهرة والإجماع المحكيين في غير محلها لمعارضتها بما عن الخلاف من الاجماع على عدم التقييد، وما عن المعتبر من نسبة هذا