____________________
وصحيح البجلي عنه (عليه السلام): عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال (عليه السلام): إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه (1).
وصحيح العيص بن القاسم عنه (عليه السلام): من صام في السفر بجهالة لم يقضه (2). ونحوها غيرها.
وهل الحكم مختص بما إذا جهل أصل الحكم، أم يعم ما إذا علمه وجهل بعض الخصوصيات، كما إذا ظن أن السفر الذي يعصى فيه يوجب الإتمام؟ وجهان: أظهرهما الثاني كما هو المنسوب إلى إطلاق الأصحاب لإطلاق صحيح العيص.
فإن قيل: إن الصحيحين الأولين يقتضيان وجوب القضاء على العالم بأصل الحكم مطلقا وإن جهل الخصوصيات.
قلنا: إنه يتم لو جعل المشار إليه الصوم في السفر، وأما لو جعل المشار إليه صومه الذي صامه فلا يتم كما لا يخفى، مع أن النسبة بينهما عموم من وجه، والترجيح وهو الشهرة لصحيح العيص.
وهل يلحق الناسي بالجاهل للاشتراك في العلة وهو العذر، أم لا؟ وجهان:
أظهرهما الثاني: لإطلاق النصوص.
ودعوى انصرافها إلى العامد، ممنوعة، والعلة في الحكم بالصحة النص لا العذر، فلا اشتراك في العلة، وبه يظهر عدم إلحاق المريض به.
ثم إنه إذا علم في الأثناء أفطر وقضى لاختصاص النص بالجاهل حال الصوم بتمامه كما لا يخفى.
وصحيح العيص بن القاسم عنه (عليه السلام): من صام في السفر بجهالة لم يقضه (2). ونحوها غيرها.
وهل الحكم مختص بما إذا جهل أصل الحكم، أم يعم ما إذا علمه وجهل بعض الخصوصيات، كما إذا ظن أن السفر الذي يعصى فيه يوجب الإتمام؟ وجهان: أظهرهما الثاني كما هو المنسوب إلى إطلاق الأصحاب لإطلاق صحيح العيص.
فإن قيل: إن الصحيحين الأولين يقتضيان وجوب القضاء على العالم بأصل الحكم مطلقا وإن جهل الخصوصيات.
قلنا: إنه يتم لو جعل المشار إليه الصوم في السفر، وأما لو جعل المشار إليه صومه الذي صامه فلا يتم كما لا يخفى، مع أن النسبة بينهما عموم من وجه، والترجيح وهو الشهرة لصحيح العيص.
وهل يلحق الناسي بالجاهل للاشتراك في العلة وهو العذر، أم لا؟ وجهان:
أظهرهما الثاني: لإطلاق النصوص.
ودعوى انصرافها إلى العامد، ممنوعة، والعلة في الحكم بالصحة النص لا العذر، فلا اشتراك في العلة، وبه يظهر عدم إلحاق المريض به.
ثم إنه إذا علم في الأثناء أفطر وقضى لاختصاص النص بالجاهل حال الصوم بتمامه كما لا يخفى.