____________________
ومنها: الآية الكريمة (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (1) بضميمة المعتبرات الواردة في تفسيرها، فإنها تدل على وجوب الفدية على ذي المشقة، وقد فسر في الأخبار بالشيخ الكبير، فيكون المتحصل أن الشيخ الكبير الذي يطيقه تجب عليه الفدية.
وفيه: أولا: أنه لا مفهوم لها كي تدل على عدم وجوبها على من تعذر عليه الصوم ويقيد بها إطلاق الأدلة الأخر.
وثانيا: أن مرسل ابن بكير المتقدم المفسر للآية دال على أن المراد بها الشيخ الكبير الذي كان يطيقه قبل الكبر لا حاله، بل الظاهر منه الذي أصابه الكبر ولا يطيقه، وفي خبر ثالث لأبي بصير تفسر الآية الكريمة بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع (2).
ومنها: صحيح الكرخي المتقدم: فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، بتقريب أنه دال على استحباب الفدية للعاجز لظهوره في العاجز، فيقيد به إطلاق ما دل على ثبوت الكفارة فيه، ويوجب حمل ما دل عليه بالخصوص على وجوبها فيه على الاستحباب.
وفيه: أنه مطلق غير مختص بالعاجز، وتخصيصه أولا بما دل على وجوب الفدية في القادر مع المشقة ثم تخصيص ما دل على وجوبها على غير القادر به يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به، فهو معارض لما دل على وجوب الفدية، وحيث لا يمكن حمل جميع تلك النصوص على الاستحباب فيتعين حمل الأحبية فيه على إرادة اللزوم، فالأظهر ثبوت الفدية مطلقا.
وفيه: أولا: أنه لا مفهوم لها كي تدل على عدم وجوبها على من تعذر عليه الصوم ويقيد بها إطلاق الأدلة الأخر.
وثانيا: أن مرسل ابن بكير المتقدم المفسر للآية دال على أن المراد بها الشيخ الكبير الذي كان يطيقه قبل الكبر لا حاله، بل الظاهر منه الذي أصابه الكبر ولا يطيقه، وفي خبر ثالث لأبي بصير تفسر الآية الكريمة بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع (2).
ومنها: صحيح الكرخي المتقدم: فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، بتقريب أنه دال على استحباب الفدية للعاجز لظهوره في العاجز، فيقيد به إطلاق ما دل على ثبوت الكفارة فيه، ويوجب حمل ما دل عليه بالخصوص على وجوبها فيه على الاستحباب.
وفيه: أنه مطلق غير مختص بالعاجز، وتخصيصه أولا بما دل على وجوب الفدية في القادر مع المشقة ثم تخصيص ما دل على وجوبها على غير القادر به يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به، فهو معارض لما دل على وجوب الفدية، وحيث لا يمكن حمل جميع تلك النصوص على الاستحباب فيتعين حمل الأحبية فيه على إرادة اللزوم، فالأظهر ثبوت الفدية مطلقا.