____________________
وفيه: أن التضييع صادق على التأخير من جهة أنه في التأخير آفات وعدم الاعتداد بالسلامة عن الأعذار، سيما مع القرينة المتقدمة في الصحيح، وقد أطلق التضييع في تعليل وجوب القضاء على الحائض للصلاة التي دخل وقتها ولم يصلها فاتفق الدم.
ومنها: صحيح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) - في حديث طويل - قال (عليه السلام): فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته (1).
وتقريب الاستدلال به والجواب عنه ما في سابقه.
فتحصل: أنه لا دليل على نفي الكفارة عمن كان عازما على الصوم وأخر، بل مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الكفارة عليه أيضا.
وأما مرسل سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال (عليه السلام): أحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخره فليس عليه شئ (2) فلارساله - ولاعراض الأصحاب عنه من جهة ظهوره في عدم ثبوت الكفارة مع التهاون لا بد من طرحه.
والاستدلال: لعدم وجوبها عليه بأن الكفارة لستر الذنب - غالبا - فلا تجب مع عدمه قد مر جوابه من أن هذه الفدية لغير ذلك، والشاهد عليه وجوبها على من استمر مرضه، مع أنه اجتهاد في مقابل النص، وأوهن من ذلك الاستدلال به بأصالة البراءة.
فالمتحصل: وجوب الكفارة مطلقا.
ومنها: صحيح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) - في حديث طويل - قال (عليه السلام): فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته (1).
وتقريب الاستدلال به والجواب عنه ما في سابقه.
فتحصل: أنه لا دليل على نفي الكفارة عمن كان عازما على الصوم وأخر، بل مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الكفارة عليه أيضا.
وأما مرسل سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال (عليه السلام): أحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخره فليس عليه شئ (2) فلارساله - ولاعراض الأصحاب عنه من جهة ظهوره في عدم ثبوت الكفارة مع التهاون لا بد من طرحه.
والاستدلال: لعدم وجوبها عليه بأن الكفارة لستر الذنب - غالبا - فلا تجب مع عدمه قد مر جوابه من أن هذه الفدية لغير ذلك، والشاهد عليه وجوبها على من استمر مرضه، مع أنه اجتهاد في مقابل النص، وأوهن من ذلك الاستدلال به بأصالة البراءة.
فالمتحصل: وجوب الكفارة مطلقا.