فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٨ - الصفحة ٣٢٦
والمؤكد ستة عشر قسما، أول خميس من كل شهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر الخميس من الثالث
____________________
مسلم (1).... إلى غير ذلك من المضامين التي تضمنتها النصوص الكثيرة.
وله أقسام منها: ما لا يختص بسبب مخصوص ولا بوقت معين وقد تقدم، ومنها -: ما يختص بسبب مخصوص وأفراده غير محصورة مذكورة في كتب الأدعية والآداب، ومنها: ما يختص بوقت معين وهو في مواضع.
(والمؤكد) منها (ستة عشر قسما) منها، ولعله أوكدها صوم ثلاثة أيام (أول خميس من كل شهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر الخميس من الثالث).
ففي صحيح حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام صوم داود يوما ويوما لا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال:
يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر.
وقال حماد: الوحر: الوسوسة.
قال حماد: فقلت: وأي الأيام هي؟ قال (عليه السلام): أول خميس في الشهر، وأول أربعاء بعد العشر منه، وآخر خميس فيه. الحديث (2)، ونحوه غيره من النصوص الكثيرة.
وقد وردت في النصوص كيفيات أخر لصوم ثلاثة أيام من كل شهر كصوم الخميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاث أو ذلك في شهر، وأربعاء وخميس وأربعاء في شهر آخر، أو الأربعاء والخميس والجمعة، أو الخميس بين الاربعائين، ولكن آكدها ما

1 - الوسائل باب 1 من أبواب الصوم المندوب حديث 39.
2 - الوسائل باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث 1.
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست