____________________
خبر داود بن فرقد (1).
ودعوى أن مورد الموثق القرية وهي غير الأرض الخربة، مندفعة بأن الأرض الخربة المسبوقة بالعمران لا محالة تكون قرية أو ما شاكل، مع أن مورد خبر داود هو الأرض ولا يختص الموثق بأرض الكفار، بل مقتضى إطلاقه ثبوت الحكم لأرض المسلمين لو انجلى أهلها.
الطائفة الثالثة: ما تضمن أن الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب من الأنفال: كموثق إسحاق المتقدم آنفا، والظاهر اختصاص ذلك بالمحاربين.
ولا تنافي بين الطائفتين الأخيرتين، فإن كلا منهما متضمنة لقيد غير ما تضمنته الأخرى، فمفاد الطائفتين أن كل أرض خربة انجلى أهلها وبادوا أو أعرضوا عنها أو لم يتمكنوا من الإعاشة فيها أو تركوها خوفا من سيطرة المسلمين عليها، أو استولى عليها المسلمون بغير قتال فهي من الأنفال، وقد جمع بين القيدين في خبر داود بن فرقد، ولكنهما تنافيان الطائفة الأولى الدالة على أن الأرض الخربة مطلقا من الأنفال والنسبة عموم مطلق.
وحيث أن الظاهر ورود النصوص في مقام الحصر والتحديد فلذا يحمل المطلق على المقيد وإن كانا متوافقين، فيختص الحكم بالأرض الخربة التي لم ويجف عليها بخيل ولا ركاب، والخربة التي انجلى أهلها.
ثم إن الأرض التي جلا أهلها ربما تكون للمسلم أو المعاهد المحترم المال، وربما تكون للكافر المحارب، ومنشأ جلاء الأرض على الأول ربما يكون هو الإعراض عنها نهائيا، وقد يكون عدم التمكن من الإعاشة فيها الخراب أو غير ذلك من أسباب ترك الأرض.
وعلى الثاني: قد يكون الخوف من سيطرة المسلمين عليها، وقد يكون تسليمهم
ودعوى أن مورد الموثق القرية وهي غير الأرض الخربة، مندفعة بأن الأرض الخربة المسبوقة بالعمران لا محالة تكون قرية أو ما شاكل، مع أن مورد خبر داود هو الأرض ولا يختص الموثق بأرض الكفار، بل مقتضى إطلاقه ثبوت الحكم لأرض المسلمين لو انجلى أهلها.
الطائفة الثالثة: ما تضمن أن الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب من الأنفال: كموثق إسحاق المتقدم آنفا، والظاهر اختصاص ذلك بالمحاربين.
ولا تنافي بين الطائفتين الأخيرتين، فإن كلا منهما متضمنة لقيد غير ما تضمنته الأخرى، فمفاد الطائفتين أن كل أرض خربة انجلى أهلها وبادوا أو أعرضوا عنها أو لم يتمكنوا من الإعاشة فيها أو تركوها خوفا من سيطرة المسلمين عليها، أو استولى عليها المسلمون بغير قتال فهي من الأنفال، وقد جمع بين القيدين في خبر داود بن فرقد، ولكنهما تنافيان الطائفة الأولى الدالة على أن الأرض الخربة مطلقا من الأنفال والنسبة عموم مطلق.
وحيث أن الظاهر ورود النصوص في مقام الحصر والتحديد فلذا يحمل المطلق على المقيد وإن كانا متوافقين، فيختص الحكم بالأرض الخربة التي لم ويجف عليها بخيل ولا ركاب، والخربة التي انجلى أهلها.
ثم إن الأرض التي جلا أهلها ربما تكون للمسلم أو المعاهد المحترم المال، وربما تكون للكافر المحارب، ومنشأ جلاء الأرض على الأول ربما يكون هو الإعراض عنها نهائيا، وقد يكون عدم التمكن من الإعاشة فيها الخراب أو غير ذلك من أسباب ترك الأرض.
وعلى الثاني: قد يكون الخوف من سيطرة المسلمين عليها، وقد يكون تسليمهم