____________________
كلما غلب الله فليس على صاحبه شئ فلا صوم عليه (1). والثاني وإن اختص بالإغماء العارض بنفسه ولا يشمل ما لو حصل الإغماء بفعله، إلا أن الأول يكفي في الحكم بسقوط الوجوب عنه.
وقاعدة الامتناع بالاختيار لا تنافي الاختيار، إنما هي في العقاب دون التكليف، والنقض بالنائم مردود أولا: بالفرق بينهما، وثانيا: بأنه لم يدل دليل على وجوب الصوم على النائم في حال نومه بل دل على صحة صومه، وثالثا: إن خروج فرد عن تحت كبرى كلية لا يستلزم خروج بقية الأفراد، وعليه فالإغماء في جزء من النهار موجب لبطلان الصوم لأنه في جزء من الوقت لا أمر بالصوم، وما قبله وما بعده ليسا صوما كي يؤمر بهما.
وعن المقنعة والمبسوط والخلاف والسيد والديلمي والقاضي: صحة صومه مع سبق النية.
واستدلوا له: بالقياس على النائم: وبأن سبق النية موجب لبقاء النية الحكمية مع الإغماء.
ويرد الأول: أنه قياس لا نقول به.
والثاني: أن المانع ليس خصوص عدم النية بل عدم التكليف أيضا.
ويمكن أن يوجه ذلك بأن المعتبر في صحة الصوم - ليس كون كل جزء من الإمساك من المبدأ إلى المنتهى مأمورا به، إذ لا ريب في صحة صوم النائم والغافل وما شاكل، ولا صدور الإمساك عنه عن نية متوجه إليها حينه، وإلا لزم بطلان صوم الغافل والنائم، بل المعتبر هو كون الإمساك من المبدأ إلى المنتهى عن قصد، وعليه فمن يعلم أنه يطرأ عليه الإغماء في جزء من النهار ويقصد الإمساك من أول طلوع
وقاعدة الامتناع بالاختيار لا تنافي الاختيار، إنما هي في العقاب دون التكليف، والنقض بالنائم مردود أولا: بالفرق بينهما، وثانيا: بأنه لم يدل دليل على وجوب الصوم على النائم في حال نومه بل دل على صحة صومه، وثالثا: إن خروج فرد عن تحت كبرى كلية لا يستلزم خروج بقية الأفراد، وعليه فالإغماء في جزء من النهار موجب لبطلان الصوم لأنه في جزء من الوقت لا أمر بالصوم، وما قبله وما بعده ليسا صوما كي يؤمر بهما.
وعن المقنعة والمبسوط والخلاف والسيد والديلمي والقاضي: صحة صومه مع سبق النية.
واستدلوا له: بالقياس على النائم: وبأن سبق النية موجب لبقاء النية الحكمية مع الإغماء.
ويرد الأول: أنه قياس لا نقول به.
والثاني: أن المانع ليس خصوص عدم النية بل عدم التكليف أيضا.
ويمكن أن يوجه ذلك بأن المعتبر في صحة الصوم - ليس كون كل جزء من الإمساك من المبدأ إلى المنتهى مأمورا به، إذ لا ريب في صحة صوم النائم والغافل وما شاكل، ولا صدور الإمساك عنه عن نية متوجه إليها حينه، وإلا لزم بطلان صوم الغافل والنائم، بل المعتبر هو كون الإمساك من المبدأ إلى المنتهى عن قصد، وعليه فمن يعلم أنه يطرأ عليه الإغماء في جزء من النهار ويقصد الإمساك من أول طلوع