____________________
الأرض تسليما ابتدائيا، وقد يكون غير ذلك من الأسباب مقتضى إطلاق النصوص كون الأرض الخربة التي انجلى أهلها مطلقا من الأنفال.
ولكن في المقام طائفة من النصوص تخصص هذه بأرض الكفار كما أن ظاهر الأصحاب اختصاص هذا العنوان بها.
لاحظ موثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يقول الله تعالى (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول) وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول (1) ونحوه غيره.
وقد فهم الأصحاب من التقييد بقوله من غير أن يحمل الوارد في مقام التحديد والحصر اختصاص جلاء الأرض بهذا المورد أي جلائها في مقابل المسلمين، وعليه فيختص ذلك بها، والنسبة بين الطائفتين وإن كانت عموما من وجه لعموم هذه للمعمورة، واختصاص تلك بالخربة، واختصاص هذه بأرض الكفار، وعموم تلك لأرض المسلمين، إلا أنه قد تقدم هذه الأظهرية أو لأنه على فرض عدم الأظهرية تقدم للشهرة التي هي أول المرجحات بناء على الرجوع إلى أخبار الترجيح في تعارض العامين من وجه، أو لعموم ما دل على عدم خروج المال عن ملك صاحبه بدون سبب مزيل بناء على القول بالتساقط والرجوع إلى العام الفوق.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأرض الخربة التي انجلى أهلها المسلمون من دون أن يعرضوا عنها بل وإن أعرضوا عنها على ما هو الحق من أن الإعراض لا يوجب خروج المال عن ملك صاحبه ليست من الأنفال، وأنه لو كان لها رب معروف تكون لمالكها كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا خلاف فيه، وعن المصنف في التذكرة:
ولكن في المقام طائفة من النصوص تخصص هذه بأرض الكفار كما أن ظاهر الأصحاب اختصاص هذا العنوان بها.
لاحظ موثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يقول الله تعالى (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول) وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول (1) ونحوه غيره.
وقد فهم الأصحاب من التقييد بقوله من غير أن يحمل الوارد في مقام التحديد والحصر اختصاص جلاء الأرض بهذا المورد أي جلائها في مقابل المسلمين، وعليه فيختص ذلك بها، والنسبة بين الطائفتين وإن كانت عموما من وجه لعموم هذه للمعمورة، واختصاص تلك بالخربة، واختصاص هذه بأرض الكفار، وعموم تلك لأرض المسلمين، إلا أنه قد تقدم هذه الأظهرية أو لأنه على فرض عدم الأظهرية تقدم للشهرة التي هي أول المرجحات بناء على الرجوع إلى أخبار الترجيح في تعارض العامين من وجه، أو لعموم ما دل على عدم خروج المال عن ملك صاحبه بدون سبب مزيل بناء على القول بالتساقط والرجوع إلى العام الفوق.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأرض الخربة التي انجلى أهلها المسلمون من دون أن يعرضوا عنها بل وإن أعرضوا عنها على ما هو الحق من أن الإعراض لا يوجب خروج المال عن ملك صاحبه ليست من الأنفال، وأنه لو كان لها رب معروف تكون لمالكها كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا خلاف فيه، وعن المصنف في التذكرة: