____________________
البول: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (1) حيث، إنه (عليه السلام) حكم بكفاية الغسل مرة واحدة في الجاري، والظاهر منه وضع الثوب فيه لا صبه عليه، ولولا عدم انفعاله لما كان يطهر الثوب بذلك، لأنه بمجرد الوضع ينجس الماء فلا تحصل طهارة الثوب به.
مضافا إلى أنه من الفرق بين الغسل في الجاري وغيره والاكتفاء بالمرة فيه خاصة يستفاد عدم انفعاله بالملازمة العرفية. فتدبر.
ويمكن الاستدلال له بصحيح داود بن سرحان: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟ قال (عليه السلام): بمنزلة الماء الجاري (2) حيث إن السؤال على ما يظهر من سائر الروايات إنما كان عن الحمامات المتعارفة في ذلك الزمان، التي لم تكن كرا وكانت متصلة به، فقوله (عليه السلام) (بمنزلة الجاري) أقوى شاهد على عدم انفعال الجاري، وإلا لم يكن وجه لتنزيل ماء الحمام منزلته.
وبالجملة: الرواية ظاهرة سؤالا وجوابا في أن التنزيل إنما يكون في عدم الانفعال.
وبهذا البيان يندفع ما أشكل بعض الأعاظم من اجمال الحكم الملحوظ في التنزيل.
ودعوى أن مقتض التنزيل مساواة الشيئين في الحكم وحيث يعلم من الخارج اشتراط بلوغ المادة ولو مع ما في الحياض كرا، فيدل هذا الخبر على اعتبار الكرية في الجاري أيضا فهو على خلاف المطلوب أدل، مندفعة بأن التنزيل إنما يقتضي ثبوت حكم المنزل عليه - وهو الجاري - للمنزل - وهو ماء الحمام - لا حكم المنزل للمنزل
مضافا إلى أنه من الفرق بين الغسل في الجاري وغيره والاكتفاء بالمرة فيه خاصة يستفاد عدم انفعاله بالملازمة العرفية. فتدبر.
ويمكن الاستدلال له بصحيح داود بن سرحان: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟ قال (عليه السلام): بمنزلة الماء الجاري (2) حيث إن السؤال على ما يظهر من سائر الروايات إنما كان عن الحمامات المتعارفة في ذلك الزمان، التي لم تكن كرا وكانت متصلة به، فقوله (عليه السلام) (بمنزلة الجاري) أقوى شاهد على عدم انفعال الجاري، وإلا لم يكن وجه لتنزيل ماء الحمام منزلته.
وبالجملة: الرواية ظاهرة سؤالا وجوابا في أن التنزيل إنما يكون في عدم الانفعال.
وبهذا البيان يندفع ما أشكل بعض الأعاظم من اجمال الحكم الملحوظ في التنزيل.
ودعوى أن مقتض التنزيل مساواة الشيئين في الحكم وحيث يعلم من الخارج اشتراط بلوغ المادة ولو مع ما في الحياض كرا، فيدل هذا الخبر على اعتبار الكرية في الجاري أيضا فهو على خلاف المطلوب أدل، مندفعة بأن التنزيل إنما يقتضي ثبوت حكم المنزل عليه - وهو الجاري - للمنزل - وهو ماء الحمام - لا حكم المنزل للمنزل