____________________
عن الصادق (عليه السلام): كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا (1).
وفي صحيح جميل عنه (عليه السلام): إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (2).
وفي خبر السكوني عن الإمام علي (عليه السلام): الماء يطهر ولا يطهر (3). هذا مضافا إلى الأخبار الواردة في تطهير النجاسات والوضوء والغسل المصرحة بحصول الطهارة به، ومع هذه الروايات لا حاجة إلى إطالة الكلام في الاستدلال على المطلوب.
(و) ما عن عبد الله بن عمرو من عدم جواز التوضي بماء البحر يدفعه ما يدل على مطهرية الماء مطلقا مضافا إلى ما يدل من الروايات على أن البحر تحل ميتته وطهور مائه (4).
ثم إن الماء (باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما) وهي: الجاري، والنابع غير الجاري، وماء الغيث، والواقف المنقسم إلى الكر والقليل، والبئر.
وما عن جماعة من عدم ذكر ماء الغيث والنابع في الأقسام، لعله يكون من جهة كون المقسم ماء الأرض، ودخول النابع في الجاري أو في البئر. كما صرح به المحقق البهبهاني رحمه الله.
وفي صحيح جميل عنه (عليه السلام): إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (2).
وفي خبر السكوني عن الإمام علي (عليه السلام): الماء يطهر ولا يطهر (3). هذا مضافا إلى الأخبار الواردة في تطهير النجاسات والوضوء والغسل المصرحة بحصول الطهارة به، ومع هذه الروايات لا حاجة إلى إطالة الكلام في الاستدلال على المطلوب.
(و) ما عن عبد الله بن عمرو من عدم جواز التوضي بماء البحر يدفعه ما يدل على مطهرية الماء مطلقا مضافا إلى ما يدل من الروايات على أن البحر تحل ميتته وطهور مائه (4).
ثم إن الماء (باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما) وهي: الجاري، والنابع غير الجاري، وماء الغيث، والواقف المنقسم إلى الكر والقليل، والبئر.
وما عن جماعة من عدم ذكر ماء الغيث والنابع في الأقسام، لعله يكون من جهة كون المقسم ماء الأرض، ودخول النابع في الجاري أو في البئر. كما صرح به المحقق البهبهاني رحمه الله.