____________________
عليه، فالتنزيل لا يقتضي اعتبار الكرية في الجاري لاعتباره في ماء الحمام.
مضافا إلى أنه لو لم يكن للجاري خصوصية لم يكن وجه لذكره خاصا، وكان الأولى تنزيل ماء الحمام منزلة ماء البحر. مع أن تنزيل كر منزلة آخر بديهي البطلان.
ويمكن الاستدلال له ببعض الروايات الواردة في البول في الماء الجاري، وهو ما سئل فيه عن الماء مثل خبر سماعة: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال (عليه السلام): لا بأس (1). فإن ظاهره السؤال عن الماء بعد البول لا عن حكم البول.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى عدم انفعال الجاري، كان بمقدار الكر أو أقل.
وعن المصنف رحمه الله والشهيد الثاني رحمه الله: اعتبار الكرية فيه، مستندا إلى عموم ما يدل على انفعال ماء القليل.
وفيه: أنه مخصص بالأدلة المذكورة. ودعوى أن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه فيتساقطان ويرجع إلى عموم ما يدل على انفعال الأشياء بالملاقاة بناء على ضعف سند النبوي الدال على اعتصام الماء مطلقا كما هو الحق، مندفعة بأنه لا شبهة في أظهرية التعليل الدال على اعتصام الجاري مطلقا عما يدل على انفعال القليل كما لا يخفى.
مع أنه لو حملنا أخبار الانفعال على القليل غير الجاري لا يلزم محذور بخلاف حمل نصوص الاعتصام على الجاري غير القليل، إذ يلزم حينئذ لغوية قوله (عليه السلام) (لأن له مادة)، إذ حينئذ لا خصوصية للمادة، فذكره يكون لغوا. فقوله (لأن له مادة) الظاهر في أن لكونه ذا مادة خصوصية في الاعتصام توجب تقدم هذه النصوص على أخبار الانفعال.
ومما ذكرناه ظهر أنه لا ينجس كل ماله مادة بالملاقاة مع النجس سواء كان
مضافا إلى أنه لو لم يكن للجاري خصوصية لم يكن وجه لذكره خاصا، وكان الأولى تنزيل ماء الحمام منزلة ماء البحر. مع أن تنزيل كر منزلة آخر بديهي البطلان.
ويمكن الاستدلال له ببعض الروايات الواردة في البول في الماء الجاري، وهو ما سئل فيه عن الماء مثل خبر سماعة: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال (عليه السلام): لا بأس (1). فإن ظاهره السؤال عن الماء بعد البول لا عن حكم البول.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى عدم انفعال الجاري، كان بمقدار الكر أو أقل.
وعن المصنف رحمه الله والشهيد الثاني رحمه الله: اعتبار الكرية فيه، مستندا إلى عموم ما يدل على انفعال ماء القليل.
وفيه: أنه مخصص بالأدلة المذكورة. ودعوى أن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه فيتساقطان ويرجع إلى عموم ما يدل على انفعال الأشياء بالملاقاة بناء على ضعف سند النبوي الدال على اعتصام الماء مطلقا كما هو الحق، مندفعة بأنه لا شبهة في أظهرية التعليل الدال على اعتصام الجاري مطلقا عما يدل على انفعال القليل كما لا يخفى.
مع أنه لو حملنا أخبار الانفعال على القليل غير الجاري لا يلزم محذور بخلاف حمل نصوص الاعتصام على الجاري غير القليل، إذ يلزم حينئذ لغوية قوله (عليه السلام) (لأن له مادة)، إذ حينئذ لا خصوصية للمادة، فذكره يكون لغوا. فقوله (لأن له مادة) الظاهر في أن لكونه ذا مادة خصوصية في الاعتصام توجب تقدم هذه النصوص على أخبار الانفعال.
ومما ذكرناه ظهر أنه لا ينجس كل ماله مادة بالملاقاة مع النجس سواء كان