____________________
الماء إلى البشرة، وعن المعتبر والذكرى: دعوى الاجماع عليه، وظاهر عبارة المقنعة وجوبه حيث قال: وإذا كان الشعر مشدودا حلته، وفي الحدائق: تقويته، وعن البهائي قدس سره: الميل إليه.
ويشهد للأول: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة (1). ونحوه خبر غياث (2)، فإنه لا يصل الماء عادة إلى الشعر بتمامه مع احكام ابرامه.
وبذلك يظهر صحة الاستدلال له بحسن الكاهلي المتقدم.
واستدل للقول الثاني: بالأصل، فإن الشك في دخل شئ في الغسل من قبيل الشك في المحصل، والمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال.
وبصحيح حجر المتقدم: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
والنبوي: بلوا الشعر وانقوا البشرة (3).
وحسن جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن ما تضع النساء في الشعر والقرون يبالغن في الغسل (4). ونحوه صحيح ابن مسلم (5).
وموثق عمار عنه (عليه السلام) عن المرأة تغتسل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال (عليه السلام): مثل الذي يشرب شعرها (6).
وبما دل على وجوب غسل الرأس والجسد فإنه يدل على وجوب غسل الشعر النابت عليهما تبعا.
وفي الجميع نظر: أما الأصل: فلما أشرنا إليه مرارا من أن بيان المحصل إذا كان من وظائف المولى لو شك دخل شئ فيه يكون المرجع فيه هو البراءة لا
ويشهد للأول: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة (1). ونحوه خبر غياث (2)، فإنه لا يصل الماء عادة إلى الشعر بتمامه مع احكام ابرامه.
وبذلك يظهر صحة الاستدلال له بحسن الكاهلي المتقدم.
واستدل للقول الثاني: بالأصل، فإن الشك في دخل شئ في الغسل من قبيل الشك في المحصل، والمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال.
وبصحيح حجر المتقدم: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
والنبوي: بلوا الشعر وانقوا البشرة (3).
وحسن جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن ما تضع النساء في الشعر والقرون يبالغن في الغسل (4). ونحوه صحيح ابن مسلم (5).
وموثق عمار عنه (عليه السلام) عن المرأة تغتسل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال (عليه السلام): مثل الذي يشرب شعرها (6).
وبما دل على وجوب غسل الرأس والجسد فإنه يدل على وجوب غسل الشعر النابت عليهما تبعا.
وفي الجميع نظر: أما الأصل: فلما أشرنا إليه مرارا من أن بيان المحصل إذا كان من وظائف المولى لو شك دخل شئ فيه يكون المرجع فيه هو البراءة لا