____________________
الاشتغال، مع أنه قد عرفت أن الطهارة التي أمر بها إنما تكون من العناوين المنطبقة على الغسل لا الأثر الحاصل منه.
وأما صحيح حجر: فهو وإن كان ظاهرا في هذا القول، وما ذكره بعض أعاظم المحققين رحمهم الله: من أنه إنما يدل على الوجوب وهو أعم من النفسي والغيري، وإنما يحمل لفظ الوجوب وصيغة الأمر على الوجوب النفسي عند الاطلاق إذا لم يتعلق التكليف بما يحتمل أن يكون الأمر بغسل الشعر مقدمة لغسل البشرة المأمور به، فلا موجب لحمله على الوجوب النفسي، غير تام، فإن التوعد على ترك شئ ظاهر في وجوبه لنفسه لا لغيره، إلا أن الجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي حمله على إرادة مقدار شعرة من البشرة.
وأما حسن جميل وصحيح ابن مسلم: فلا يكونان ظاهرين في هذا القول، إذ الأمر بالمبالغة يمكن أن يكون لايصال الماء إلى البشرة.
وأما موثق عمار: فمن جهة فرض عدم نقض الشعر فيه والتعبير (بمثل) يكون ظاهرا في خلاف هذا القول.
وأما التبعية فهي إنما تكون خارجا، وثبوتها كذلك لا يقتضي التبعية في الدلالة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى عدم وجوب غسل الشعر.
الثاني المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم وجوب غسل البواطن وفي الحدائق نفي الخلاف فيه.
وتشهد له جملة من النصوص: كمرسل الواسطي عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يتمضمض؟ قال (عليه السلام): لا إنما يجنب الظاهر (1).
وعن الصدوق روايته في العلل مع زيادة ولا يجنب الباطن والفم من الباطن.
وأما صحيح حجر: فهو وإن كان ظاهرا في هذا القول، وما ذكره بعض أعاظم المحققين رحمهم الله: من أنه إنما يدل على الوجوب وهو أعم من النفسي والغيري، وإنما يحمل لفظ الوجوب وصيغة الأمر على الوجوب النفسي عند الاطلاق إذا لم يتعلق التكليف بما يحتمل أن يكون الأمر بغسل الشعر مقدمة لغسل البشرة المأمور به، فلا موجب لحمله على الوجوب النفسي، غير تام، فإن التوعد على ترك شئ ظاهر في وجوبه لنفسه لا لغيره، إلا أن الجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي حمله على إرادة مقدار شعرة من البشرة.
وأما حسن جميل وصحيح ابن مسلم: فلا يكونان ظاهرين في هذا القول، إذ الأمر بالمبالغة يمكن أن يكون لايصال الماء إلى البشرة.
وأما موثق عمار: فمن جهة فرض عدم نقض الشعر فيه والتعبير (بمثل) يكون ظاهرا في خلاف هذا القول.
وأما التبعية فهي إنما تكون خارجا، وثبوتها كذلك لا يقتضي التبعية في الدلالة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى عدم وجوب غسل الشعر.
الثاني المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم وجوب غسل البواطن وفي الحدائق نفي الخلاف فيه.
وتشهد له جملة من النصوص: كمرسل الواسطي عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يتمضمض؟ قال (عليه السلام): لا إنما يجنب الظاهر (1).
وعن الصدوق روايته في العلل مع زيادة ولا يجنب الباطن والفم من الباطن.