____________________
الباقر (عليه السلام) وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) في جملة من النصوص، ففي صحيح زرارة قال: حكى أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فاسد لها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الجانبين جميعا (1). ونحوه غيره.
ودعوى اجمال الفعل لاحتمال أن يكون أحد أفراد الواجب مندفعة بأنه إنما ورد في مقام البيان، فإن حكاية الباقر (عليه السلام) له إنما تكون لذلك، ولذا ترى أن الظاهر منه أن زرارة فهم منه الخصوصية، كما أن دعوى أن الخبر غير ظاهر في كون المحكي هو خصوص الواجب لأنه من الجائز إرادة حكاية ما يشتمل على بعض المندوبات، فاسدة، إذ بعد تسليم ظهور النقل في الرجحان، بما أنه لم يرد في تركه الترخيص، يتعين حمله على إرادة الوجوب كما هو الشأن في جميع الموارد، إذ الوجوب إنما ينتزع من طلب الشئ مع عدم ورود الترخيص في الترك كما أشرنا إليه في هذا الشرح مرارا، واشتمال الخبر على بعض الخصوصيات المستحبة لا يوجب ظهوره في إرادة الاستحباب، فإن رفع اليد عن ظاهر الطلب بالنسبة إلى بعض القيود بدليل آخر لا يصلح قرينة لصرفه عن ظاهره بالنسبة إلى ما لم يرد فيه ذلك، مع أن المحكي عن المصنف رحمه الله في المنتهى والشهيد في الذكرى أنهما قالا بعد أحد تلك النصوص:
روي (2) أنه قال بعدما توضأ: إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وهو ظاهر في أن المراد باسم الإشارة الوضوء المذكور مع تمام الخصوصيات، واستحباب بعضها بدليل خارجي لا يكون قرينة للحمل على إرادة صرف ماهية الوضوء، ولا يقدح إرساله لانجباره بما عرفت فتأمل.
ودعوى اجمال الفعل لاحتمال أن يكون أحد أفراد الواجب مندفعة بأنه إنما ورد في مقام البيان، فإن حكاية الباقر (عليه السلام) له إنما تكون لذلك، ولذا ترى أن الظاهر منه أن زرارة فهم منه الخصوصية، كما أن دعوى أن الخبر غير ظاهر في كون المحكي هو خصوص الواجب لأنه من الجائز إرادة حكاية ما يشتمل على بعض المندوبات، فاسدة، إذ بعد تسليم ظهور النقل في الرجحان، بما أنه لم يرد في تركه الترخيص، يتعين حمله على إرادة الوجوب كما هو الشأن في جميع الموارد، إذ الوجوب إنما ينتزع من طلب الشئ مع عدم ورود الترخيص في الترك كما أشرنا إليه في هذا الشرح مرارا، واشتمال الخبر على بعض الخصوصيات المستحبة لا يوجب ظهوره في إرادة الاستحباب، فإن رفع اليد عن ظاهر الطلب بالنسبة إلى بعض القيود بدليل آخر لا يصلح قرينة لصرفه عن ظاهره بالنسبة إلى ما لم يرد فيه ذلك، مع أن المحكي عن المصنف رحمه الله في المنتهى والشهيد في الذكرى أنهما قالا بعد أحد تلك النصوص:
روي (2) أنه قال بعدما توضأ: إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وهو ظاهر في أن المراد باسم الإشارة الوضوء المذكور مع تمام الخصوصيات، واستحباب بعضها بدليل خارجي لا يكون قرينة للحمل على إرادة صرف ماهية الوضوء، ولا يقدح إرساله لانجباره بما عرفت فتأمل.