فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٧

____________________
ويشهد للمختار أيضا: ما عن قرب الإسناد عن أبي جرير عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا (1). واستحباب المسح لدليل خارجي لا يصلح قرينة لصرف ظهور الأمر بالبدئة بالأعلى في الوجوب.
ودعوى حمل الغسل على إرادة المسح بقرينة قوله (عليه السلام): مسحا:
الظاهر في كونه مفعولا مطلقا، مندفعة بأنه لا نسلم ظهوره في كونه مفعولا، بل يصلح أن يكون حالا، فيكون مفاده اغسله ماسحا.
وبذلك كله ظهر ضعف ما عن السيد والشهيد وابني إدريس وسعيد وصاحب المعالم والشيخ البهائي من جواز النكس تمسكا باطلاق الغسل الوارد في الكتاب والسنة، لتعين تقييده بما تقدم.
المقام الثاني على القول بوجوب الابتداء بالأعلى، من الوجه يجوز النكس في الغسل نفسه إن أمكن مع الابتداء بالأعلى بأن يستقبل الشعر فيه مثلا أم لا؟ وجهان:
أظهرهما الثاني للوضوءات البيانية.
المقام الثالث: بناء على وجوب الابتداء بالأعلى، هل يجب غسل الأعلى فالأعلى أم يجوز غسل الأسفل قبل غسل ما فوقه؟ أقول: لا سبيل إلى توهم وجوب غسل الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط العرضية الذي استند القول به في الجواهر إلى بعض القاصرين، لمنافاته مع النصوص المتضمنة للوضوءات البيانية، لاحظ مصحح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث: - ثم غرف ملئها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: بسم الله وسد له على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر

(1) الوسائل - باب 15 - من أبواب الوضوء حديث 2
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست