____________________
اعتبارهما معا، وعن المبسوط والسرائر والمعتبر وأكثر كتب المصنف رحمه الله والشهيد:
اعتبار أحدهما تخييرا.
ويدل على المختار: الأصل، واطلاق النصوص بعد عدم الدليل على الاعتبار، إذ لا شبهة في عدم مقدمية نية ذلك لذات الوضوء كما تشهد له النصوص المتضمنة لبيان الوضوء، كما لا ينبغي التشكيك في عدم دخلها في العبادية، لأنها تتحقق مع إضافة الفعل إلى المولى بلا توقف على شئ آخر، وظهور الأدلة في أن الوضوء الصحيح يكون مبيحا ورافعا للحدث غير قابل للانكار.
وقد استدل لاعتبار قصدهما أو أحدهما: بقولهم (عليهم السلام) (1): إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة. بدعوى أن المأمور به هو عنوان الطهور فيجب قصده وقصد رفع الحدث به، وبقوله تعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) * (2) ... الخ إذ الظاهر منه أن المأمور به هو الوضوء للصلاة، فلا بد من ايقاعه لأجل الصلاة أي إباحتها، وبقوله (صلى الله عليه وآله): لكل امرء ما نوى (3). فإذا لم ينو رفع الحدث لم يقع، وبأنه إنما شرع لذلك فإن لم يقصد رفع الحدث لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به الذي شرع له، وبأن الوضوء مشترك بين الرافع وغيره فوجب تمييزه بالقصد، وبأن صيرورته عباديا تتوقف على ذلك، وإلا فمجرد قصد الأمر الغيري غير موجب لذلك.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من أن الطهور عنوان منطبق على الوضوء بذاته، مع أن المأمور به لو كان هو ما يحصل من الأفعال الخاصة لا محالة يكون هذا
اعتبار أحدهما تخييرا.
ويدل على المختار: الأصل، واطلاق النصوص بعد عدم الدليل على الاعتبار، إذ لا شبهة في عدم مقدمية نية ذلك لذات الوضوء كما تشهد له النصوص المتضمنة لبيان الوضوء، كما لا ينبغي التشكيك في عدم دخلها في العبادية، لأنها تتحقق مع إضافة الفعل إلى المولى بلا توقف على شئ آخر، وظهور الأدلة في أن الوضوء الصحيح يكون مبيحا ورافعا للحدث غير قابل للانكار.
وقد استدل لاعتبار قصدهما أو أحدهما: بقولهم (عليهم السلام) (1): إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة. بدعوى أن المأمور به هو عنوان الطهور فيجب قصده وقصد رفع الحدث به، وبقوله تعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) * (2) ... الخ إذ الظاهر منه أن المأمور به هو الوضوء للصلاة، فلا بد من ايقاعه لأجل الصلاة أي إباحتها، وبقوله (صلى الله عليه وآله): لكل امرء ما نوى (3). فإذا لم ينو رفع الحدث لم يقع، وبأنه إنما شرع لذلك فإن لم يقصد رفع الحدث لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به الذي شرع له، وبأن الوضوء مشترك بين الرافع وغيره فوجب تمييزه بالقصد، وبأن صيرورته عباديا تتوقف على ذلك، وإلا فمجرد قصد الأمر الغيري غير موجب لذلك.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من أن الطهور عنوان منطبق على الوضوء بذاته، مع أن المأمور به لو كان هو ما يحصل من الأفعال الخاصة لا محالة يكون هذا