كان تحمله عن إشهاد، ولا يجوز له أن يشهد إلا أن يستشهد، وهو مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله وإقامته وتركهما، ولا يحل له أن يتحمل ولا يقيم شهادة لا يعلم مقتضاها من أحد طرق العلم وإن رأى خطه.
فإن كانت شهادة بما يوجب حدا أو تعزيرا لم يحل له أن يشهد بما لا يعلمه مشاهدة على الوجه الذي قررته الشريعة وسلف بيانه وعلى إقرار الفاعل أو المفعول به، وإن كانت بإقرار بحق أو وصية أو هبة أو صدقة أو غير ذلك فبعد العلم بعين المقر والموصي والمتصدق والواهب واسمه ونسبه وتميزه من غيره وصحة رأيه وولايته وإيثاره للإقرار.
وإن كانت بملك فبعد العلم بسببه من بيع أو ميراث وغيرهما من أسباب التمليك أو ظاهر تصرف لا مانع منه وعين المستحق، وإن كان بعقد أو إيقاع أو اسقاط أو فسخ إلى غير ذلك فبعد العلم بنفس العقد أو الإيقاع أو الإسقاط أو الفسخ وما يناسب ذلك وموافقته للمشروع فيه ومعرفة المتعاقدين والموقع والمسقط والفاسخ ومن يتعلق به ذلك، ولا يجزئه في ذلك شهادة المشهود له أو عليه ولا تخليته ولا وجود خطه ولما يعلم ما تضمنه، ولا شهادة من لا يوجب خبره العلم من العدد وإن كانوا عدولا لأنه مخبر بما يشهد به ولا يجوز الإخبار بما لا يعلمه المخبر.
وإذا أشهد على تمليك ما يصح تمليكه وما لا يصح وعلى ما يسوع في الشريعة وما لا يسوع فليشهد بما يصح تمليكه وما يسوع في الشريعة دون ما لا يصح ويسوع، ولا يجوز لأحد أن يقيم شهادة تبطل حقا أو تقتضي باطلا أو تعديا على من لا يستحق أو ضررا في الدين أو عند حاكم جور يعلم أو يظن أنه لا يقبلها وإن كان عالما بمقتضاها، ولا يجوز الشهادة على شهادة من ليس بعدل في الحقيقة، ولا حكم لشهادة الواحد على شهادة الواحد، ويحكم بشهادة الاثنين على شهادة الواحد ويقوم شهادتهما مقام شهادته، ولا يجوز لمن شهد على شهادة غيره أن يشهد بنفس ما شهد به الأول لكن يقول: أشهد أن فلانا أشهدني أنه يشهد بكذا.
وإذا كان الشاهد عالما بتملك غيره دارا أو أرضا أو غير ذلك ثم رأى غيره متصرفا فيها من غير منازعة من الأول ولا علم بإذن وما يقتضي إباحة التصرف من إجارة أو غير