على التثنية.
باب الزيادات:
ذكر الله الشهادة في القرآن في ثلاثة مواضع:
منها: قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ثم أمر بالإشهاد على التبايع وقال: وأشهدوا إذا تبايعتم، ثم توعد على كتمانها فقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فلو لا أنها واجبة ما توعد على كتمانها.
الثاني: قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم، فأمر بجلد القاذف ثم رفع عنه الجلد بتحقيق قذفه بالشهادة في ذلك، ثم قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، دل أن غير الفاسق مقبول الشهادة ثم قال: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني تقبل شهادتهم.
الثالث: قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إلى قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم.
ومعنى قوله: فإذا بلغن أجلهن، يعني قاربن البلوغ، لأنه لا رجعة بعد بلوع الأجل.
وجملته أن الحقوق ضربان: حق الله، وحق الآدمي.
فأما حق الآدمي فإنه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام: أحدها: لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين كالقصاص، والثاني: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال، والثالث: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين أو أربعة نسوة وهو الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب.
وأما حقوق الله فجميعها لا مدخل للنساء ولا للشاهد مع اليمين فيها، وهي ثلاثة أضرب: ما لا يثبت إلا بأربعة وهو الزنى واللواط إذا كانا بالأحياء، فإن كانا بالأموات فيكفي في ذلك شاهدان، وإتيان البهائم. والثاني: ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو السرقة وحد الخمر. والثالث: ما اختلف فيه وهو الإقرار بالزنى، قال قوم: لا يثبت إلا بأربعة