____________________
(1) للاطلاق أيضا وما يقال من الحاق الثاني بالسوم لاشتراكه معه في المجانية وعدم المؤونة فيكون واجدا لملاك الوجوب مدفوع بأن العلة المستنبطة لا يعول عليها بحيث ترفع اليد بها عن اطلاق الدليل كما هو موضح في محله.
(2) لما عرفت من الاطلاق بعد صدق عنوان المعلوفة على التقديرين إذ لا فرق في الصدق بين تقديم الطعام إلى الحيوان أو تقديم الحيوان إلى الطعام المملوك.
ودعوى: الحاق الثاني بالسوم لمشاركته معه في رعي الحيوان بنفسه مباشرة فيصدق أنها مرسلة في الرعي الذي هو المناط في السوم.
مدفوعة: وإن قواها في الجواهر بعدم كفاية مطلق الارسال للرعي في صدق السوم بل اللازم بمقتضى صحيحة زرارة المتقدمة أن ترسل لترعى في مرجها، والمرج كما في اللغة الأرض الواسعة التي فيها عشب كثير فالاعتبار بالرعي في تلك الأراضي والانتفاع من
(2) لما عرفت من الاطلاق بعد صدق عنوان المعلوفة على التقديرين إذ لا فرق في الصدق بين تقديم الطعام إلى الحيوان أو تقديم الحيوان إلى الطعام المملوك.
ودعوى: الحاق الثاني بالسوم لمشاركته معه في رعي الحيوان بنفسه مباشرة فيصدق أنها مرسلة في الرعي الذي هو المناط في السوم.
مدفوعة: وإن قواها في الجواهر بعدم كفاية مطلق الارسال للرعي في صدق السوم بل اللازم بمقتضى صحيحة زرارة المتقدمة أن ترسل لترعى في مرجها، والمرج كما في اللغة الأرض الواسعة التي فيها عشب كثير فالاعتبار بالرعي في تلك الأراضي والانتفاع من