____________________
تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم) (1) فإن اسناد الإبل إلى الجمال ظاهر في مراعاة الوصف العنواني فيراد به الإبل المعد للعمل بطبيعة الحال.
وموثقته الأخرى: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة) (2).
وقد حملهما الشيخ تارة على التقية نظرا إلى أن المشهور عند الجمهور عدم اعتبار هذا الشرط. وأخرى على الاستحباب.
لكن الأظهر هو الأول لأن تقدم الجمع الدلالي على التصرف في الجهة خاص بما إذا تيسر الجمع المزبور لا في مثل المقام مما يتعذر فيه الحمل على الاستحباب لما أشرنا إليه سابقا من أن بين قوله: (فيه زكاة) وقوله: (ليس فيه زكاة) مناقضة ومدافعة في نظر العرف بحيث لا يصلح أحدهما للقرينية فلا مناص من الحمل على التقية بعد أن كان الحكم مما انفردت به الإمامية.
ثم إن المعتبر عدم كونها عوامل في تمام الحول فيقدح العمل ولو في البعض والمتبع في ذلك الصدق العرفي كما تقدم في السوم فلا يقدح العمل اليسير المتفق أحيانا كما كما لو ركب البعير السائمة للزيارة مثلا إلا أن يكون معدا للاكتراء في أيام الزيارة فيقدح حينئذ لصدق أنها عوامل ولو في خصوص هذا الأيام التي هي قليلة بالإضافة إلى باقي أيام السنة فينقطع الحول بذلك والمرجع في فرض الشك في المخصص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر اطلاقات الزكاة كما
وموثقته الأخرى: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة) (2).
وقد حملهما الشيخ تارة على التقية نظرا إلى أن المشهور عند الجمهور عدم اعتبار هذا الشرط. وأخرى على الاستحباب.
لكن الأظهر هو الأول لأن تقدم الجمع الدلالي على التصرف في الجهة خاص بما إذا تيسر الجمع المزبور لا في مثل المقام مما يتعذر فيه الحمل على الاستحباب لما أشرنا إليه سابقا من أن بين قوله: (فيه زكاة) وقوله: (ليس فيه زكاة) مناقضة ومدافعة في نظر العرف بحيث لا يصلح أحدهما للقرينية فلا مناص من الحمل على التقية بعد أن كان الحكم مما انفردت به الإمامية.
ثم إن المعتبر عدم كونها عوامل في تمام الحول فيقدح العمل ولو في البعض والمتبع في ذلك الصدق العرفي كما تقدم في السوم فلا يقدح العمل اليسير المتفق أحيانا كما كما لو ركب البعير السائمة للزيارة مثلا إلا أن يكون معدا للاكتراء في أيام الزيارة فيقدح حينئذ لصدق أنها عوامل ولو في خصوص هذا الأيام التي هي قليلة بالإضافة إلى باقي أيام السنة فينقطع الحول بذلك والمرجع في فرض الشك في المخصص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر اطلاقات الزكاة كما