____________________
الصيد آكد لأنه صيد وميتة فتقديم الصيد على الميتة للمحرم المضطر يكشف عن أن الصيد الذي ذبحه المحرم ليس محكوما بالميتة فيجوز للمحل أكله.
نعم: ورد في بعض الروايات تقديم الميتة على الصيد (1)، ولكنها محمولة على التقية، لأن ذلك مذهب العامة (2).
والذي ينبغي أن يقال: إنه إن قلنا بعدم حجية الخبر الموثوق، واختصاص الحجية بالصحاح، فالأمر كما ذكره سيد المدارك.
لسقوط خبر إسحاق بن عمار عن الحجية عنده فتبقى روايات الجواز بلا معارض، وأما إذا قلنا بحجية الموثق كما هو الصحيح فلا معارضة في البين.
والوجه في ذلك: أن المعارضة بين موثق إسحاق والروايات المجوزة تكون بالاطلاق والتقييد، والمقيد مقدم على المطلق، فاللازم حينئذ تعين العمل بموثق إسحاق، لأن روايات الجواز تدل باطلاقها على حلية صيد المحرم للمحل سواء كان الذابح هو المحرم أو غيره أو مات بنفس الصيد والرمي، وليس فيها ظهور في خصوص استناد الموت إلى ذبح المحرم، بل رواية القتل (3) أيضا مطلقة من حيث استناد القتل إلى ذبح المحرم، أو إلى نفس الرمي والصيد، كما لعله الغالب وليس فيها أي ظهور في خصوص ذبح المحرم إلا بالاطلاق، وكذلك روايات تقديم الصيد على الميتة ليس فيها ما يدل على أن الموت مستند إلى ذبحه
نعم: ورد في بعض الروايات تقديم الميتة على الصيد (1)، ولكنها محمولة على التقية، لأن ذلك مذهب العامة (2).
والذي ينبغي أن يقال: إنه إن قلنا بعدم حجية الخبر الموثوق، واختصاص الحجية بالصحاح، فالأمر كما ذكره سيد المدارك.
لسقوط خبر إسحاق بن عمار عن الحجية عنده فتبقى روايات الجواز بلا معارض، وأما إذا قلنا بحجية الموثق كما هو الصحيح فلا معارضة في البين.
والوجه في ذلك: أن المعارضة بين موثق إسحاق والروايات المجوزة تكون بالاطلاق والتقييد، والمقيد مقدم على المطلق، فاللازم حينئذ تعين العمل بموثق إسحاق، لأن روايات الجواز تدل باطلاقها على حلية صيد المحرم للمحل سواء كان الذابح هو المحرم أو غيره أو مات بنفس الصيد والرمي، وليس فيها ظهور في خصوص استناد الموت إلى ذبح المحرم، بل رواية القتل (3) أيضا مطلقة من حيث استناد القتل إلى ذبح المحرم، أو إلى نفس الرمي والصيد، كما لعله الغالب وليس فيها أي ظهور في خصوص ذبح المحرم إلا بالاطلاق، وكذلك روايات تقديم الصيد على الميتة ليس فيها ما يدل على أن الموت مستند إلى ذبحه