____________________
بل يحكم عليه بالطهارة، وهو صحيح ابن مهزيار (قال: سئلت الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟، فقال يشرب من جلودها) (1) فإن جواز الشرب يكشف عن الطهارة.
ولا يخفى ما فيه: فإن كلامنا في مذبوح المحرم، ومورد الرواية هو الصيد، وربما يصيد المحرم في الحل، ولا يموت فيذبحه المحل فمورد الرواية أجنبية عن المقام.
(1) لا ريب في حلية بيض السمك، وكذا بيض الطير الأهلي فإن حليتهما تستلزم حلية بيضهما، وأما الحيوان البري الذي يحرم صيده فهل يحرم بيضه وفرخه تبعا للأصل أم لا؟.
المعروف بل المتسالم عندهما هو الحرمة كالأصل أكلا واتلافا مباشرة ودلالة وإعانة.
ولكن وقع الكلام في دليله.
والظاهر أنه لا دليل عليه إلا بالأولوية حيث ثبتت الكفارة في كسر البيض، وقتل الفرخ، بل ورد ثبوت الكفارة على الواسطة الذي يشتري البيض للمحرم فإن ذلك يكشف عن عظمة الأمر وشدة
ولا يخفى ما فيه: فإن كلامنا في مذبوح المحرم، ومورد الرواية هو الصيد، وربما يصيد المحرم في الحل، ولا يموت فيذبحه المحل فمورد الرواية أجنبية عن المقام.
(1) لا ريب في حلية بيض السمك، وكذا بيض الطير الأهلي فإن حليتهما تستلزم حلية بيضهما، وأما الحيوان البري الذي يحرم صيده فهل يحرم بيضه وفرخه تبعا للأصل أم لا؟.
المعروف بل المتسالم عندهما هو الحرمة كالأصل أكلا واتلافا مباشرة ودلالة وإعانة.
ولكن وقع الكلام في دليله.
والظاهر أنه لا دليل عليه إلا بالأولوية حيث ثبتت الكفارة في كسر البيض، وقتل الفرخ، بل ورد ثبوت الكفارة على الواسطة الذي يشتري البيض للمحرم فإن ذلك يكشف عن عظمة الأمر وشدة