____________________
في الحل والحرم، وهذا الحيوان المشكوك المردد بين الأهلي والوحشي يجوز ذبحه للمحل في الحرم للبراءة، فيجوز ذبحه للمحرم في الحل والحرم للكلية المذكورة، فالخارج من العام الدال على المنع أمران:
أحدهما: الحيوانات الخاصة المذكورة فيما تقدم.
وثانيهما: مورد انطباق الكلية المذكورة المستفاد من النص.
بقي في المقام فروع:
الفرع الأول: هل تختص حرمة الصيد بالحيوان المحلل الأكل كالظبي، أو تعم محرم الأكل ومحلله.
ذكر النراقي (ره) في مستنده أقوالا ثلاثة:
أحدهما: اختصاص الحرمة بالمحلل أكله وعدم تحريم صيد محرم الأكل مطلقا وهو المحكي عن مفاتيح الفيض الكاشاني، بل حكي عنه نسبة هذا القول إلى الأكثر.
ثانيها: عدم الفرق في التحريم بين محلل الأكل، ومحرمه.
ثالثها: التفصيل في الحيوان المحرم بين ما ثبتت الكفارة فيه كالأصناف الثمانية، وهي الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور.
والعظاية (1) فيحرم صيدها وبين ما لم يثبت فيه الكفارة فيحل صيده فمحلل الأكل يحرم صيده، وأما محرم الأكل يجوز صيده إلا الثمانية المذكورة.
أقول: مقتضى اطلاق بعض الأدلة حرمة الصيد مطلقا واستدل للاختصاص بالمحلل الأكل بوجهين:
أحدهما: الحيوانات الخاصة المذكورة فيما تقدم.
وثانيهما: مورد انطباق الكلية المذكورة المستفاد من النص.
بقي في المقام فروع:
الفرع الأول: هل تختص حرمة الصيد بالحيوان المحلل الأكل كالظبي، أو تعم محرم الأكل ومحلله.
ذكر النراقي (ره) في مستنده أقوالا ثلاثة:
أحدهما: اختصاص الحرمة بالمحلل أكله وعدم تحريم صيد محرم الأكل مطلقا وهو المحكي عن مفاتيح الفيض الكاشاني، بل حكي عنه نسبة هذا القول إلى الأكثر.
ثانيها: عدم الفرق في التحريم بين محلل الأكل، ومحرمه.
ثالثها: التفصيل في الحيوان المحرم بين ما ثبتت الكفارة فيه كالأصناف الثمانية، وهي الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور.
والعظاية (1) فيحرم صيدها وبين ما لم يثبت فيه الكفارة فيحل صيده فمحلل الأكل يحرم صيده، وأما محرم الأكل يجوز صيده إلا الثمانية المذكورة.
أقول: مقتضى اطلاق بعض الأدلة حرمة الصيد مطلقا واستدل للاختصاص بالمحلل الأكل بوجهين: