الأمر الأول: النية، ومعنى النية: أن يقصد الاتيان بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقربا به إلى الله تعالى وفيما إذا لم يعلم المكلف به تفصيلا وجب عليه قصد الاتيان به اجمالا، واللازم عليه - حينئذ - الأخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العملية أو ممن يثق به من المعلمين (1) فلو أحرم من غير قصد بطل احرامه (2).
ويعتبر في النية أمور:
الأول: القربة كغير الاحرام من العبادات (3).
____________________
(1) فإن القصد بما يجب عليه من الأعمال والأفعال يتوقف على معرفته لذلك تفصيلا، أو اجمالا فيجوز له تعلم الأعمال والواجبات شيئا فشيئا من الرسائل العملية، أو ممن يثق به من العلماء والمرشدين ولا يجب عليه أن يكون عالما بجميع الأعمال من الأول.
(2) لأن العمل الصادر من دون قصد - كالعمل الصادر غفلة أو سهوا - غير اختياري له فلا بد له من القصد إليه ليكون صدوره منه اختياريا، (3) لأن الاحرام من العبادات، ولا يتصف العمل بالعبادة إلا
(2) لأن العمل الصادر من دون قصد - كالعمل الصادر غفلة أو سهوا - غير اختياري له فلا بد له من القصد إليه ليكون صدوره منه اختياريا، (3) لأن الاحرام من العبادات، ولا يتصف العمل بالعبادة إلا